يدخل غدا الخميس جزء من أمر الدفاع 32 حيز التنفيذ والذي يفرض إجراءات جديدة بشأن غير متلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا حسب صحيفة صحيفة الدستور الاردنية .
وأشارت الصحيفة الاردنية إلي أنه واعتبارا من يوم غد الخميس على كل عضو هيئة تدريس أو طالب في مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية احضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر في دائرته، وتطبيقًا لأمر الدفاع (32) الصادر عن رئاسة الوزراء بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.
و نص امر الدفاع رقم 32 على:
- على كل عضو هيئة تدريسية أو إدارية أو طالب في أي من مؤسسات التعليم العالي لم يتلق الجرعة الأولى من مطعوم كوفيد- 19 أو تخلّف عن موعد الجرعة الثانية إحضار فحص (pcr) سلبي النتيجة ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع وتسليمه إلى رئيسه المباشر بالنسبة لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية وإلى عميد الكلية أو من يفوضه بالنسبة للطالب.
- لا يسمح لعضو الهيئة التدريسية أو الإدارية الذي يخالف أحكام الفقرة (1) من هذا البند الالتحاق بالعمل، وتحسم الأيام التي لا يسمح له بالدوام فيها من رصيد اجازاته السنوية، وفي حال استنفاده رصيد اجازاته السنوية تحسم تلك الأيام من راتبه وعلاواته، ولا يسمح للطالب الذي يخالف أحكام الفقرة ذاتها الدخول إلى الحرم الجامعي ويعتبر غيابه عن المحاضرات غيابا بدون عذر.
- تعاقب المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي التي تخالف أحكام البندين (رابعا) و(خامسا) من أمر الدفاع هذا بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (3000) دينار.
وستقوم جامعة الزرقاء بتنظيم وتحديد أيام مخصصة لتطعيم الطلبة الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا أو الذين تخلفوا عن موعد الجرعة الثانية وذلك في ظل توجه وزارة التعليم العالي نحو العودة إلى التعليم الوجاهي في الجامعات
وبينت الصحيفة الاردنية الي انه لن يسمح للطلبة المتخلفين عن المطعوم دخول حرم الجامعة إلا بعد تقديم فحص (pcr) ساري المفعول لمدة (72) ساعة صباح يومي الأحد والخميس من كل أسبوع. ويتم تطبيق نص أمر الدفاع فيما يتعلق بغيابات الطلبة ويعتبر غيابهم عن المحاضرات بدون عذر.