الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يلزم المنشآت العاملة علي شاطئ البحر بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات|تفاصيل

معالجة المخلفات
معالجة المخلفات

يتضمن قانون حماية البيئة، العديد من الضوابط والمعايير التي تعمل علي حماية الموارد البيئية من التلوث بمختلف أشكاله سواء برياً أو مائياً أو هوائياً وذلك بهدف عدم إحداث خلل في التوازن البيئي.

 

ونصت المادة (69) علي أن يحظر على جميع المنشآت بما فى ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.


وأشارت المادة (70)  إلي أنه يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئى ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.


ووفقا للمادة (71)تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات والمعايير التى تلتزم بها المنشآت الصناعية التى يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل وذلك بعد معالجتها. وعلى الجهة الادارية المختصة المحددة فى اللائحة المذكورة إجراء تحليل دورى فى معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة وإخطار الجهات الادارية المختصة بنتيجة التحليل. وفى حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات والمعايير المحددة. فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية، يوقف التصريف بالطريق الادارى ويسحب الترخيص الصادر للمنشأة وذلك دون الاخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون.

 

 


كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتى يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها فى البيئة المائية.


ومع مراعاة أحكام المادة (٩٦) من هذا القانون، يكون القائم بالإدارة الفعلية للمنشآت المنصوص عليها فى المادة (٦٩) من هذا القانون التى تصرف فى البيئة المائية مسئولاً عما يقع من العاملين بالمنشأة بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة، إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته، وتوقع عليه فى هذه الحالة العقوبات المنصوص عليها فى المادة (٨٤) مكررًا من هذا القانون.


كما يحظر إقامة أية منشآت على الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتى متر إلى الداخل من خط الشاطئ إلا بعد موافقة الجهة الادارية المختصة وموافقة جهاز شئون البيئة. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. (٤)