قانون العمل الموحد ، أحد أهم القوانين التى أولت اهتماماً بالغاً بالعامل، وعمل القانون على تحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص ، وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم.
و حظر القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003، فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما، وينص على أنه يعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
أخطاء جسيمة تؤدي إلى الفصل من الخدمة
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.
3ـ إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة ، شرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه خمسة أيام في الحالة الثانية.
5 - إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها أدت إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
6- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
7-إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسبب.
9- إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلى (194) من الكتاب الرابع من هذا القانون، وتتحدث المواد من 192 إلى 194 عن الإضراب فى العمل وضوابطه، حيث إنه للعمال حق الإضراب السلمى ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية .
وطبقا للقانون ، فإنه حظر على العامل ، القيام بالأعمال الآتية:
1-الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل.
2- العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان فى قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكَّن الغير أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل.
3- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل أثناء مدة سريان عقده، أو الاشتراك فى نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا أو عاملاً.
4- الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
5-قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير رضاء صاحب العمل.
6-جمع نقود أو تبرعات أو توزيع منشورات أو جمع توقيعات أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل، مع مراعاة ما تقضى به أحكام القوانين المنظمة للنقابات العمالية.