تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل تجب زكاة المال على ذهب الزينة؟".
وأجاب الدكتور مجدي عاشور أكين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الذهب المستخدم في الحلي وتتزين به المرأة ليس عليه زكاة فى مذهب المختار لكى يخفف على الناس.
وأضاف أمين الفتوى أن لو اشترت امرأة ذهبا لا لتشتغل به ولا لتدخره، يعنى أنه غير نامي “زى ما هو كدا هستخدمه على طول” فليس فيه زكاة، ولكن له قدر كل حسب عرفه وبيئته.
وأوضح أمين الفتوى أن هناك بيئة ذهب المرأة فيها يكون 300 جرام وفى أكثر وفى اقل، حسب بنات مثلها فى عائلتها، فهو ليس عليه زكاة ما دام للزينة.
هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يجوز شراء تلفاز من زكاة المال لعائلة فقيرة؟”.
وأجاب الدكتور حمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز ولكن الأفضل والأولى أن نعطى الفقير المال فى يديه وهو يشترى به ما يلزمه من طعام أو شراب أو علاج وما إلى ذلك".
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه يجوز تقديم الزكاة بشكل عيني ولكنى أنصح أن زكاة المال تخرج مالا.
هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه (هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟)، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.