حدد قانون العقوبات المصري رقم 73 لسنة 1957 أحكام ألعاب القمار والنصيب، حيث عرف القانون ألعاب القمار بأنها الألعاب ذات الخطر على مصالح الجمهور لأن الربح فيها يكون موكولاً للحظ أكثر منه للمهارة، إلا أن هذه العقوبة تختلف ويتم تحديدها بحسب المكان والوسيلة.
عقوبة لعب القمار
نصت المادة 352 من القانون على أن: كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها.
وفي سياق منفصل نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه: «يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة». ويقصد بهذه العقوبات «الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه».
فبما استثنى القانون رقم 1 لسنة 1973 فى شأن المنشأت الفندقية والسياحية حالة واحدة من عقوبة لعب القمار، حيث نص في مادته رقم 3 على إنه لايجوز مزاولة العاب القمار فى المنشآت الفندقية والسياحية إلا لغير المصريين وبقرار من وزير السياحة.
ويحدد القرار المنشآت الفندقية والسياحية التى يجوز لغير المصريين مزاولة ألعاب القمار فيها وشروطها والاتاوة التى تستحق عليها بما لا يتجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار، على أن يقتصر دخول الأماكن التى تزاول فيها تلك الألعاب على غير المصريين وأن يكون التعامل فيها بالعملات الأجنبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما نص فى مادته رقم 21 على إنه يعاقب كل من خالف أحكام المادتين 2 ، 3 من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، وذلك فضلا عن الحكم بغلق المنشأة ، ويجوز لوزير السياحة فى هذه الحالة غلق المنشأة اداريا بصفة مؤقتة إلى أن يصدر حكم .
المقامرة الالكترونية
مع تقدم التكنولوجيا، ظهر نوع آخر من المقامرة الالكترونية أو الأونلاين، ومنها ألعاب المراهنات الرياضية وسباق الخيل والهجن والكازينوهات أون لاين، والتي انتشرت بشكل كبير بسبب عناصر جذب اللاعبين المتمثلة في سهولة الحصول على بونص بدون إيداع أموال.
لم يضع القانون نصا واضحا لتجريم المقامرة الالكترونية، إلا أنه حرص على معاقبة المتلاعبين في حسابات وأموال الأشخاص عبر الانترنت، حيث نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التى لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.
وإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.