الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة تستعلم عن حالة 3 مصابين أطلق مسلح عليهم النيران بالعياط

سلاح آلي
سلاح آلي

طلبت نيابة الجيزة الاستعلام عن حالة المصابين في اطلاق مسلح النيران على اهالي بمدينة العياط ما اسفر عن اصابة 3 أشخاص بطلقات نارية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات إطلاق مسلح النيران على عدد من الأهالي بإحدى قرى العياط ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بدوي يفيد بإطلاق أعيرة نارية بقرية طهما بالعياط، إصابة عددًا من الأشخاص، انتقلت على الفور قوات الأمن ووجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة فحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة. 

أشارت التحريات الأولية إلى أن شابًا يحمل سلاحًا آليا أطلق النيران صوب عدد من الأشخاص في الساعات الأولى من صباح امس الجمعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص نقلتهم سيارات الإسعاف إلى  المستشفى لتلقي العلاج اللازم. 

وأشارت التحريات الأولية من خلال مناقشة عدد من شهود العيان وأسر المصابين أن خلافات سابقة بين المتهم والمصابين سبب وقوع الجريمة. 

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الذي لاذ بالفرار عقب إطلاق النيران، كما يتم إجراء التحريات اللازمة لكشف الدافع الحقيقي وراء ارتكاب الجريمة.

وتناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».