الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها فى هذه الحالة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يولى قانون العمل الموحد، والصادر  برقم 12 لسنة 2003 ،اهتماماً بالغاً بالعامل، كونه أحد أهم القوانين التى تختص بتحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الأخر، إضافة إلي وضعه آلية لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهما.

 

ولم يغفل القانون عن حق المرأة و واجباتها أثناء العمل ، بل حصلت المرأة المصرية على عناية بالغة من قبل القيادة السياسية، والتى حملت على عاتقها الاهتمام بالمرأة، واتخذت كل الإجراءات والسبل لإنصافها منذ توليه شئون البلاد، حيث تم تمكينها في كل مؤسسات الدولة، ومواجهة المعوقات التي تواجه تفعيل هذا المسار.

 

وانعكس الاهتمام بالمرأة مع بداية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب في 2016، حيث ترجمت القرارات إلى تشريعات وقوانين من الحكومة، بل ومن النواب أيضا لتنصف المرأة على مدار 5 سنوات، وأقرَّ البرلمان السابق العديد من التشريعات الداعمة، التي سعت لمعالجة ظواهر ومشاكل عانت منها المرأة لقرون، وكذا الوقوف على تنظيم  حقوق المرأة العاملة.

 

 

وفي سياق متصل ، حدد قانون العمل، ضوابط وشروط حصول المرأة العاملة في المنشآت والجهات الخاضعة لأحكامه، على إجازة الوضع، والتى جاءت وفقا للآتي: 

 

1 - للعاملة التى أمضت عشرة أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها تسعون يومًا بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذى يرجع حصول الوضع فيه.

 

2 - لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يومًا التالية للوضع.

 

3 - لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

 

 4 - يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

 

5 - يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.