قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أسعار جديدة للبنزين .. السجن 5 سنوات وغرامة عقوبة المتلاعبين بالمنتجات البترولية المسعّرة

البنزين والسولار
البنزين والسولار
×

قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، والمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيو الماضى التوصية بـ زيادة أسعار البنزين السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً.

أسعار البنزين الجديدة

وجاءت أسعار البنزين الجديدة كالآتى 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.

سعر البنزين 2021

واستعرضت اللجنة متوسطات أسعار خام برنت فى السوق العالمى وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل / يونيو 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية بما في ذلك التأثير على أسعار البنزين بأنواعه فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتأتي توصيات اللجنة فى ضوء الأوضاع الحالية التى يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد فى الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) وتخفيض إنتاج .

عقوبة التلاعب في المنتجات البترولية

وفي هذا الإطار وضع قانون شئون التموين ضوابط وآليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، فضلا عن الرقابة والتفتيش المستمر علي من أجل القضاء علي المخالفات التموينية من قبل التجار والأشخاص المستفيدة من الدعم بشكل عام مما يهدف إلي تحقيق الأستقرار التمويني ووصول الدعم إلي مستحقيه، علاوة علي مواجهة كافة أشكال التلاعب في السلع الغذائية من زيادة أسعار أو حجب وإحتكار.

ونص القانون في مادته (الثالثة) علي أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

1- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديرى الفروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.

2- اخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها على شرط مخالف للعرف التجارى، أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع آخر ى ليست ذات صلة.

3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة فى البند"1" بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها

4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

5- كل من اشترى لغير استعماله الشخصى ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والسلع الاخرى التى تتمتع بدعم من الدولة والموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية، وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة اجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الاعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التى تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناء على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذى قام عليه تقرير حقه فيها أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص أو من كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق فى الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها.

10- رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.

يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص، وذلك وفقا للمادة (3 مكرر ج).