قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ضوابط ذبح وسلخ الحيوانات وحفظ جلودها وفقا لقانون الزراعة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

تضمن قانون الزراعة، آليات واضحة للتعامل مع الثروة الحيوانية سواء بالنسبة للإستيراد أو التصدير أو غيرها من النشاطات المرتبطة وذلك من أجل مكافحة الأمراض الوبائيةالناجمة من هذه الحيوانات من خلال الكشف عليها وفحصها بالحجر البيطري قبل طرحها في الأسواق سواء كانت خارجية أو داخلية.

وقد نصت المادة (136) علي أنه لا يجوز فى المدن والقرى التى يوجد بها أماكن مخصصة رسميا للذبح أو مجازر عامة ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر المعدة لذلك وتحدده هذه الأماكن بقرار من وزير الزراعة.

وأشارت المادة (137) علي أنه يصدر وزير الزراعة القرارات المنفذة لأحكام هذا الفصل وعلى الأخص فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد شروط ذبح الحيوانات ونقل لحومها ومخلفاتها وعرضها للبيع والرسوم التى تفرض على الذبح.

(ب) تعيين طريقة السلخ ونوع الآلات والأدوات التى تستعمل فى ذلك.

(ج) الشروط الواجب توافرها فى السلاخين وكيفية الحصول على تراخيص السلخ ومدتها وأحوال تجديدها وإلغائها وقيمة الرسوم الواجب أداؤها.

(د) تحديد أجور السلخ وتنظيم العلاقة بين السلاخين والجزارين وأصحاب الجلود وكيفية تحميل تلك الأجور وتوزيعها على السلاخين.

(هـ) بيان درجات الجلود ومواصفاتها وكيفية حفظ الجلود الخام والآلات والمواد التى تستعمل لهذا الغرض وبيان السجلات التى يلتزم بإمساكها أصحاب ومديرو المحلات المخصصة لحفظها وتخزينها.

(و) بيان الجزاءات الإدارية التى يجوز توقيعها على السلاخين وتعيين السلطة المختصة بتوقيعها.

ووفقا للمادة (138) لا يجوز لغير الأشخاص المرخص لهم من وزارة الزراعة القيام بسلخ الجلود فى المجازر التى تعينها الوزارة، ويحظر سلخ أى حيوان نفق أو أعدم بغير تصريح من الطبيب البيطرى المختص.

لمأمورى الضبط القضائى الحق في ضبط لحوم الحيوانات التى يذبح بالمخالفة للمادة ١٣٦ أو البند ( أ ) من المادة ١٣٧ وتوزيعها على الجهات والهيئات التى يعينها وزير الزراعة بقرار يصدره، فإذا تبين عدم صلاحية اللحوم المضبوطة للاستهلاك وجب إعدامها.