تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “زوجتي تعمل ولها دخل مستقلٌّ ووالدها رجل طاعن في السن وغير قادر ماديًّا على أداء مناسك الحج والعمرة، وولداه الذكور غير قادرين على مساعدته في ذلك، وتريد زوجتي وأنا أتفق معها على تخصيص المال الكافي من ذمتها المالية لأبيها حتى يتمكن من أداء مناسك الحج والعمرة، وأنا وزوجتي أدَّينا فريضة الحج والحمد لله، هل يجوز شرعًا أن يحج أو يعتمر والد زوجتي على نفقتها؟".
وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك عن السؤال قائلة: إنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم.
وأضافت دار الإفتاء أنه بمجرد تبرع المال للحج من المتبرع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].
حكم الاستعانة بشخص آخر لأداء فريضة الحج
كشف الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، عن حكم الاستعانة بشخص آخر لأداء فريضة الحج .
وقال شوقى علام خلال حواره مع برنامج " نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن العلماء مختلفون في أمر نيابة شخص آخر لأداء فريضة الحج، ولكن الشائع والذي يفتي به بين أغلب العلماء أنه يجوز .
وقال مفتي الجمهورية، يجب أن يكون الشخص الذى سيتم الاستعانة به لأداء الحج بالإنابة قد أدى الفريضة سابقا.
دار الإفتاء: هذه الفئة ممنوعة من صيام يوم عرفة
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويُكره صيامه للحاجِّ إن كان الصوم يُضعفه عن الوقوف والدعاء.
واستشهدت الفتوى بما ورد فى صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يُكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.
وذكرت دار الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَلى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».
أكد مجمع البحوث الإسلامية على أهمية صيام يوم عرفة لما له من ثواب كبير.
وقال مجمع البحوث عبر الفيسبوك: احرص على صيام يوم عرفة؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" صحيح مسلم.
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه في حالة وقوع الصائم "صوم تطوع" في أحد محظورات الصيام فعليه الإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.
وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ" صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم أثناء صيام يوم عرفة؟"، قائلًا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه"، فالتطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربًا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة.
وتابع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر"