قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حكم موت الأضحية قبل الذبح.. اعرف التصرف الشرعي

×

حكم موت الأضحية قبل الذبح . . سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، وقالت دار الإفتاء: إن الأضحية سنةٌ مؤكَّدةٌ في حق المسلمين المستطيعين، وتتعين الأضحية بالتعيين، فإذا تلفت الأضحية المعينة قبل العيد بغير تفريطٍ أو تقصيرٍ من صاحبها فليس عليه الإتيان بغيرها.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «اشتريت شاةً للأضحية، وقبل حلول عيد الأضحى بثلاثة أيام أكلت فوق طاقتها وأشرفت على الموت، فقمت بذبحها خوفًا من نفوقها وقمت بتوزيعها على الفقراء، فهل تعتبر أضحية أم صدقة؟» أن ما فعله مقدِّمُ السؤالِ من قيامه بذبحها قبل العيد عندما أصابها المرضُ وأشرفت على الموتِ، وقيامه بتوزيع لحمها على الفقراء، عملٌ مشروعٌ، إلا أن لحمها هذا لا يعد أضحيةً، بل هو صدقةٌ تصدَّق بها، والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرًا.

وأكدت أن الأضحية لا تكون إلا بالذبح بعد صلاة العيد كما هو مقررٌ شرعًا؛ لقوله سبحانه وتعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» [الكوثر: 2]، ولقول سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ» رواه أبو داود.

هل ستم استبدال الأضحية بأخرى حال موتها


الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور لمن قدر عليها، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 13944، وأما من كان عليه دين حال أو مؤجل ولم يكن عنده مال آخر لسداد دينه، فإنه يقدم قضاء الدين على التضحية، لأن الواجب لا يعارض بالسنن.

لكن إن كان الشخص اشترى أضحية فإنه لا يطالب ببيعها لقضاء دينه، لما نص عليه أهل العلم من أن الميت إذا مات بعد تعيين أضحيته فإنها لا تباع في دينه، قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه.

وعلى هذا؛ فما فعله هذا الشخص من الإقدام على شراء أضحية هو أمر مشروع إن كان عنده مال يحيط بدينه، وكذا إن لم يكن، وكان صاحب الدين غير ممانع، أما إن لم يكن عنده مال أو كان صاحب الدين غير راض، فلا شك أنه قد ارتكب خطأ.

أما بخصوص موت الأضحية، فإن كان قد عينها فمن أهل العلم من قال بأن عليه أن يشتري بدلها كما في المدونة عن مالك عندما قيل له: أرأيت إن سرقت أضحية أو ماتت أعليه البدل؟ قال: إذا ضلت أو ماتت أو سرقت فعليه أن يشتري أضحية أخرى. ا.هـ

وذهب الشافعي إلى عدم ذلك مطلقاً، حيث قال في كتابه الأم: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه. ا.هـ

والذي نراه هو أنه إذا كان بإمكان الشخص المذكور شراء أضحية أخرى لا تجحف به، ولا يؤدي شراؤها إلى تأخر قضاء ديون حالة لا يأذن أصحابها بتأخير قضائها، فإن الأفضل أن يشتريها.

هل يحتسب ثواب الأضحيه حال موتها

قال النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى " فمن اشترى اضحته ولم يقصر معها ولكنها ماتت ، حصل على ثوابها ولا يشترط له شراء أضحية اخرى مكانها ، ولو كان مستطيعا واشترى فحسنا فعل .

قالت دار الإفتاء، إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:

1- العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
2- المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
3- العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
4- الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.

وأضاف مركز الأزهر للفتوى: يدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ، أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.

وقالت دار الإفتاء، إن الأضحية تصح بالخروف وبالشاة أيضًا عند الفقهاء، وهي ما تبلغ من العمر سنة فأكثر، ولا فرق بين الذكر والأنثى إلا إذا كان الضأن كبير الجسم ثمينًا فإنها تصح به إذا بلغ ستة أشهر.

وأضافت الدار في فتوى لها: أما عن صحة الأضحية بخروف ليس له قرن فقد قرر الفقهاء ما يأتي:

الحنفية قالوا: تصح الأضحية بـ"الجمَّاء" التي لا قرون لها خلقةً، و"العظماء" وهي التي ذهب بعض قرنها، فإذا وصل الكسر إلى المخ لم تصح، والمالكية قالوا: تصح بـ"الجماء" وهي المخلوقة بدون قرون، أما إذا كانت مستأصلة القرنين عَرَضًا ففيها قولان، وهذا إذا لم يكن مكانهما داميًا، وإلا فلا تصح قولًا واحدًا، والشافعية قالوا: وتصح مكسورة القرن وإذا كان محله داميًا ما لم يترتب عليه نقص في اللحم، كما تصح بـ"الجماء" وهي ما لا قرن له خلقة، وإن كان الأقرن أفضل.


والحنابلة قالوا: ولا تصح بـ"العضباء" وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، أما التي قطع منها النصف أو أقل منه فتصح فيها مع الكراهة.

وتابعت دار الإفتاء: ومما يتقدم يتبين أن التي خلقت بغير قرن تصح في الأضحية، وأما التي كسرت قرونها فإنها تصح بها أيضًا ما لم ينقص ذلك لحمها، كما تصح بالخروف الذكر، وتصح أيضًا بالشاة وهي الأنثى، بشرط ألَّا يقل السن عن سنة كاملة.