ما حكم غير المقتدر على شراء الأضحية؟ .. سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الافتاء قائلا: الاضحية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة للمستطيع فقط ، أم غير المستطيع فلا شيء عليه ولا حرج في ذلك ، لقوله تعالى {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، ولكن إذا استشعرت النفس أنه لا يستطيع أن يشعر ببهجة العيد إلا إذا بذل من أمواله حتى يتصدق على الققراء والمساكين ففى هذه الحالة لا حرج عليه ولكنه غير مطالب أن يضحي حتى لو بالتقسيط، لأن المولى عز وجل عالمًا بإخلاص نيته وقد يجازيه حتى وإن لم يذبح.
وقالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
حكم الاقتراض لشراء سكن للعيش فيه
أجاب الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه مضمونه ( أقيم بالخارج واقترضت لشراء سكن فما حكم ذلك ؟).
وأوضح العجمي، قائلًا إن "هذا تمويل لهذا العقار ولا حرج عليك فيه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لك في هذا المسكن الجديد لأنك لا تأخذ هذا القرض إلا لحاجة وهي السكنى".