الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب المخدرات.. تجديد حبس عاطل مزق صديقه داخل شقة في الجيزة

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عاطل قتل صديقه وطعنه بعدة طعنات للخلاف على جرعة مخدرات بمنطقة الدقي 15يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه.


اشارت التحريات بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الى أن المتهم كان بصحبة صديقه - المجني عليه - داخل إحدى الشقق السكنية بالدقي، لتعاطي المواد المخدرة، وأثناء ذلك حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي بسبب خلافات على جرعة مخدرات، ما دفع المتهم، إلى الدخول إلى مطبخ الشقة، واستل سكينا وسدد للضحية طعنات عدة في الرقبة والصدر، أودت بحياته في الحال.


بمجرد سماع الجيران صوت الشجار واستغاثة المجنى عليه، أبلغوا قسم شرطة الدقي وبمجرد تلقي البلاغ، انتقل فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد هاني شعراوي، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي، إلى مسرح الجريمة.


وتبين وقوع جريمة قتل وأن شابا تخلص من صديقه، وتم مناظرة جثة المجني عليه، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت النيابة العامة في الجيزة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة. 


ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".


وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.


وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.


شروط التشديد:

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي فى حالة إقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للاعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدى:

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.