ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه :إذا أردت صيام يوم عرفة فهل يجب عليَّ الصيام من أول شهر ذي الحجة؟.
وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنه لا يجب على المسلم لكي يصوم يوم عرفة أن يصوم الأيام الثمانية التي قبله.
واستشهد ما ورد فى الحديث الشريف عن استحباب صوم يوم عرفة من غير اشتراط اقتران صومه بصوم ما قبله؛ فروى مسلمٌ في "صحيحه" عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ».
دار الإفتاء: صيام يوم عرفة غير مستحب في هذه الحالة
قالت دار الإفتاء المصرية ، إن صوم يوم عرفة مستحب لغير الحاجِّ، ويُكره صيامه للحاجِّ إن كان الصوم يُضعفه عن الوقوف والدعاء.
واستشهدت الفتوى بما ورد فى صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ»، ومعنى الحديث أن الصيام فى يوم عرفة يُكفر ذنوب السنة الماضية، ويَحُول بين صائمه وبين الذنوب في السنة التالية.
وذكرت دار الإفتاء أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم التسع الأُوَلى من شهر ذي الحجة، وروى أبو داود وغيره عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وأَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ، وَالْخَمِيسَ»، وروى النسائي عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «أَرْبَعٌ لَمْ يَكُنْ يَدَعُهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم: صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَالْعَشْرَ، وَثَلاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ».
أكد مجمع البحوث الإسلامية على أهمية صيام يوم عرفة لما له من ثواب كبير.
وقال مجمع البحوث عبر الفيسبوك: احرص على صيام يوم عرفة؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ" صحيح مسلم.
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إنه في حالة وقوع الصائم "صوم تطوع" في أحد محظورات الصيام فعليه الإفطار وقضاء هذا اليوم مرة أخرى ولكن بدون كفارة.
وأضاف الشيخ عبد الحميد الأطرش لـ" صدى البلد"، خلال إجابته عن سؤال "ما حكم من وقع في أحد محظورات الصوم أثناء صيام يوم عرفة؟"، قائلًا إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "المتطوع أمير نفسه"، فالتطوع عهد من العبد لابد من قضائه كأن يقول شخص سأصوم غدا تقربًا إلى الله ثم يصوم وعندما يدعوه أحد على غداء شهي يفطر ويترك الصوم فهنا يجب عليه القضاء وليس عليه كفارة.
وتابع رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا: "الكفارة تكون مع القضاء في صيام الفرض كأن يفطر يوما في شهر رمضان بعذر أو غير عذر".