كيفية الذبح الحلال الصحيح شرعا ؟ الذبح وهو ما يُسمَّى في الشريعة الإسلامية بـ الذكاة، وسُمِّي الذبح ذكاة لأنه إتمام لإزهاق روح الحيوان أو الطائر المُراد ذبحه، وهناك شروط يجب توافرها في الذبح الحلال.
كيفية الذبح الحلال
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الأكمل فيذبح الطيور قطع الأوداج الأربعة، وهي الحلقوم الذي هو مجرى النفس، والمريء الذي هو مجرى الطعام والشراب والودجان وهما العرقان في صفحتي العنق يجري فيهما الدم.
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «طير ذبح حلقومه ونصف مريئه فهل يحل أكله أم يشترط قطع المريء كاملا؟»، أن العلماء اختلفوا بعد ذلك في المجزئ في الذبح، فذهب أبو حنيفة إلى أن الذبح يحصل بقطع ثلاث منها بدون تعيين، وذهب المالكية إلى أن الإجزاء يحصل بقطع كل الحلقوم مع الودجين.
كيفية الذبح الحلال
وتابعت: وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الذبح يجزئ بقطع الحلقوم والمريء وعلى هذا فيجوز أكل الذبيحة إن ذبح الحلقوم ونصف المريء إن أضيف إليه الودجان.
كيفية الذبح الشرعي
من جانبها، أكدت الإفتاء، أن الذبح يطلق في اللغة على الشق وهو المعنى الأصلي، ثم استعمل في قطع الحلقوم من مقدم العنق عند المفصل الذى بين العنق والرأس تحت اللحيين «وهما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن، وتنبت عليهما الأسنان السفلى» وهذا المفصل يسمى بالنصيل.
وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «ما هو الذبح، وما هي كيفيته الصحيحة شرعا؟» أن موضع الذبح يكون في الحلق من الشاه والبقرة، مشيرة إلى «تذكية الإبل» فتسمى بالنحر، ويكون في اللبة، وحقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أو بعضها في الحلق على حسب اختلاف المذاهب.
وأفادت: وبيان ذلك أن الأوداج أربعة وهي: الحلقوم والمريء والعرقان اللذان يحيطان بهما ويسميان (الودجين)، ولا بد من قطع اثنين على الأقل وهما الحلقوم والمريء عند الشافعية والحنابلة، وهو المفتى به، لأن الذبح إزالة الحياة، والحياة لا تبقى بعد قطعهما عادة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا قطع أي ثلاثة من الأوداج أجزأ، وقال المالكية: إذا قطع جميع الحلقوم والودجين حل، ولا بد من الذبح أو النحر حتى يحلَّ أكل الذبيحة.
هل يشترط في آلة الذبح شروط معينة؟
يشترط في آلة الذبح: أن تكون قاطعة: معدنية أو غير معدنية، فعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ». أخرجه البخاري في صحيحه.
أولاً:: نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.
الشرط الثانيمن شروط المضحي : أن تكون النية مقارنة للذبح أو مقارنة للتعيين السابق على الذبح؛ سواء أكان هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه، وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذر في الذمة، ومثله الجَعل؛ كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية، فالنية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح، وهذا عند الشافعية وهو المفتى به.
شروط الأضحية والمضحي
شروط الأضحية والمضحيورد فيها من شروط الأضحية في عيد الأضحى، عدة أمور ينبغي مراعاتها في تلك الأضحية المذبوحة بالعيد الكبير، وهي:
1- أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم من ضأنها ومعزها.
2-أن تبلغ السن المحدد شرعًا بأن تكون جذعه من الضأن أو ثنية من غيره.
3-أن تكون خالية من العيوب التالية: «العور البيّن والعرج البيّن والمرض البيّن والهزال المزيل للمخ ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد».
4- أن تكون الأضحية ملك للمضحي وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بعد طلب الأذن منه.
5- لا تصح الأضحية بالمرهون أن يتم التضحية بها في الوقت المحدّد في الشرع.
أما عن شروط المضحى في عيد الأضحى المبارك، فقد اشترط العلماء للمُضحي عدّة شروط، وبيانها فيما يأتي:
الإسلام: تصحّ الأضحية من كلّ مسلم حُرٍّ، ولا تصحّ من غيره، وقد اختصّت عبادة الأضحية بالمسلم؛ لأنّها قُربة إلى الله -تعالى- يتعبّد له بها.
البلوغ: يُشترَط أن يكون المُضحّي بالغًا، وذهب المالكيّة إلى كونها سُنّة في حقّ الصغير، ورأى الحنفية أنّها واجبّة في حقّ الصغير إن كان ذا مال، ويُضحّي عنه أبوه، أو وصيّه، ويُسَنّ له أن يأكل من أضحيته، وذهب بعضهم إلى أنّها لا تجب على الصغير من ماله، وهي غير مسنونة للصغير عند الشافعية، والحنابلة.
المقدرة الماليّة: يرى الحنفية أنّ المقدرة الماليّة شرط من شروط المُضحّي، وتسقط عن العبد دون الحُرّ؛ لأنّ العبد لا يملك شيئًا، والمقدرة المقصودة هنا أن يمتلك الذي ينوي الأضحية النِّصاب الزائد عن حاجته اليوميّة، وعرّف الشافعية المقدرة الماليّة بأن يملك المُضحّي في يوم وليلة النَّحر وأيّام التشريق ما يزيد عن حاجته وتحصل به الأضحية، ورأى المالكيّة أنّ القادر هو من لا يحتاج إلى ثمن الأضحية لأمر ضروريّ، ورأى الحنابلة أنّ القادر هو من يستطيع أن يُحصّل ثمن الأضحية حتى لو استدان ثمنها إن علم أنّه قادر على سداد دَينه.
- غير حاجّ: يشترط المالكية ألّا يكون المُضحّي حاجًّا؛ إذ إنّ السنّة للحاجّ الهَدْي وليس الأضحية، وقد انفرد المالكيّة بذلك الشرط عن باقي الفقهاء.
الإقامة: اشترط جمهور الفقهاء الأضحية على المُسافر كالمُقيم، في حين انفرد الحنفية في سقوطها عن المُسافر فلا تجب عليه؛ أي أنّهم اشترطوا أن يكون الشخص مُقيمًا؛ والسبب في عدم وجوبها على المسافر عندهم أنّه يشقّ على المسافر تحصيل أسباب الأضحية.
يستحبّ على من أراد أن يضحي أن لا يأخذ شيئًا من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشر من ذي الحجة حتى يتم الذّبح.
يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها.
- ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءًا منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصّدقة.
شروط الذابح شروط الذابح
يُشترط في ذابح الأضحية عدّة شروطٍ، وهي:
1- يجب أنْ يكون الذابح مسلمًا أو من أهل الكتاب، ولا يشترط أن يكون ذكر، فيجوز الذبح من الذكر أو من الأنثى، ودليل ذلك قول الله تعالى: «وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ».
2- لا بدّ من عقد نيّة الأضحية والذبح قربةً إلى الله تعالى، فلو قُطع حبلًا رُبط على عنق بهيمةٍ ما، وماتت فلا يجوز الأكل منها، حيث إنّ الأعمال بالنيات.
3- يجب أن يكون الذّبح لله تعالى، حيث قال الرّسول صلّى الله عليه وسلّم: «لَعَنَ اللهُ مَن ذَبح لغيرِ الله».
4- كما يجب التّسمية على الأضحية عند الذّبح.
5- يجب عند الذّبح إنهار الدّم من الذّبيحة، أيْ أنْ ينزل بشدّةٍ وقوّةٍ، ولكي يتحقّق ذلك لا بدّ من قطع الوَدَجَين، وهُما الشرايين، أو العِرقان المُحيطان بالحُلقوم، والكمال في ذلك قَطع الحُلقوم والمريء مع الوَدَجَين.
6- يُشترط في الذّابح أنْ يكون عاقلًا، وبناءً على ذلك، لا تصحّ ذبيحة المجنون، وإنْ ذُكر اسم الله عليها، وذلك لأنّه لا قصد له.7- ويجوز لِمَن يريد التّذكية أنْ يُذكّي بنفسه، أو يُوكِل غيره بها؛ إنْ كان الوكيل مسلمًا، ولكنْ يُستحبّ للمُذكّي أن يشهد أضحيته.
8- يُشترط في الحيوان المراد تذكيته ألّا يَكون مُحرّمًا لحقٍّ من حقوق الله تعالى، كأن يكون صيدًا في الحَرَم، أو الصّيد في الإحرام، والحُكم لا يختلف إنْ ذُكر اسم الله، أو أُنهر الدّم.
9- يجب أن يكون الذبح بآلةٍ محدّدةٍ؛ كالحديد، أو الحجر أو نحو ذلك.
10- كما يستحبّ على الذابح استقبال القبلة.11- وعليه أن يُحسن للذبيحة؛ فيَعرِض عليها الماء.12- ويتجنّب أنْ ترى السكين.
13- وأن يريحَها بعد الذبح.
14- ويُستحبّ أيضًا عند الذبح التكبير بعد التسمية، وذِكُر اسم المُذكّي، ودعاء الله -تعالى- بالقبول.
15- وإمساكُ آلة الذبح باليد اليمنى.