قال مركز الأزهر للفتوى، إنه يُستحب لمن عزم على الأضحية أن يُمسك عن أخذ شيء من شعر بدنه، وقصِّ أظافر يديه وقدميه من بداية شهر ذي الحجة وحتى ذبح أضحيته؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ». [أخرجه مسلم]
وفي السياق نفسه قالت دار الإفتاء المصرية، إن من السُنة النبوية امتناع المُسلم المُضحي عن قص شعره وتقليم أظافره، مع أول أيام ذي الحجة.
واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يحرم على المُضحي الأخذ من شعره وأظافره؟» بما روي عَنْ أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا رأيتم هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وأراد أحدكم أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظفاره» أخرجه مسلم في صحيحه. وفي رواية :«فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا».
مركز الأزهر
وأوضحت أن جمهور العلماء رأى أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعني أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثمًا، إنما تاركًا للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأُضْحِيَّة.
هل قص الشعر ينقص من ثواب الأضحية
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه يستحب لمن عزم أن يضحي إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ألا يأخذ شيئًا من شعره ولا من أظافره تشبيها بالمحرمين، فإن فعل كان خلاف الأولى ولا تبطل الأضحية وليس عليه كفارة.
مركز الأزهر
وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل الأخذ من الشعر في العشر الأوائل من ذي الحجة يبطل الأضحية؟»، أن العلماء اختلفوا في ذلك على 3 أقوال، القول الأول: مذهب الأحناف بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح، والقول الثاني: مذهب المالكية والشافعية بأنه يستحب عدم الأخذ من الشعر أو الأظافر، والقول الثالث: مذهب الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر.