الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الاهالي سلموهما للشرطة.. التحري حول محاولة شابين خطف طفل في أطفيح

خطف طفل
خطف طفل

اشتبه أهالي مدينة أطفيح في شابين حاولا خطف طفل من قرية البرمبل فقاموا بالإمساك بهما والتحفظ عليهما لحين وصول قوة من مركز الشرطة. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بإمساك الأهالي بشابين اشتبهوا فيهما بمحاولتهما خطف طفل، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لفحص البلاغ. 

انتقلت قوة امنية من مركز أطفيح وتبين ان شابين من محافظة المنيا اشتبه الأهالي بهما وقالوا انهما حاولا خطف طفل من قرية البرمبل ما دفعهم لاحتجازهما بمنزل احد أهالي القرية.

تم اقتياد المتهمين الى مركز شرطة أطفيح وسط حراسة امنية مشددة لرغبة بعض الأهالي الفتك بهما، وتجري الأجهزة الأمنية بالجيزة فحص ملابسات الواقعة وحقيقتها. 

ونص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل.

 

ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

 

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

 

مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

 

مادة ٢٨٦ – إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

 

مادة ٢٨٧ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.

 

مادة ٢٨٩ – كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

 

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

 

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.