قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية،إنه يجوز للمُسلم إرسال ثمن أضحية العيد،ليقوم أحدهم بالتضحية نيابة عنه، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يشهد المُضحي أضحيته.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال:«هل يجوز أن أرسل ثمن أضحية العيد لأحد لكى يقوم بالأضحية نيابة عني؟»، أنه من الأفضل أن يقوم المضحي بذبح الأضحية بنفسه فإن عجز عن الذبح وكَّل غيره، لكن الخير له أن يشهد أضحيته.
واستشهدت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة -رضي الله عنها-: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها»، منوهة بأنه إذا أراد المُضحي توكيل غيره ببلد آخر بذبح الأضحية، فلا حرج فيه لكنه خلاف الأولى.
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط ؟
سؤال ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية بالفيسبوك .
وأجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء صك الأضحية بالتقسيط جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا يؤثر ذلك في قبولها عند الله تعالى ولا في حصول الأجر والثواب عليها، وقد ورد في السنة نحو ذلك فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ».
وأضافت في معرض ردها على سؤال حول تقسيط سعر صك الأضحية، أن قيامُ المضحِّي بشراء صك الأضحية بالتقسيط هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، ولا مانع من أن يكون هذا الشراء مقسَّطًا؛ حيث قد تقرر في الشريعة صحة الشراء والبيع بالتقسيط، ولا يغير من هذا الحكم كونُ المبيع أضحية أو غيرها، وأيضًا فقد ورد في السنة النبوية الشريفة ما يدل على جواز الاستدانة للأضحية فيما أخرجه الدارقطني في "سننه" -ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"- عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَسْتَدِينُ وَأُضَحِّي؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ» وفيه ضعف، غير أن معناه صحيح، والضعيف يُعمَل به في فضائل الأعمال، وقد استدل به الحنفية على وجوب الأضحية، والجمهور يحملونه على تأكد الاستحباب.
وأوضحت أن الإمام مالك نص على مشروعية الاستدانة للأضحية؛ لما لها من عظيم الفضل وكبير الثواب عند الله تعالى؛ ولا يجب على المسلم أن يستدين لأجل أن يضحي، ولا يُطالَبُ بذلك؛ لكون الأضحية سنةً لا واجبة كما ذهب إليه جمهور الفقهاء، والشراء بالتقسيط في معنى الاستدانة؛ وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز شراء صك الأضحية بالتقسيط، سواء أكانت الأقساط متقدمة على الذبح أم متأخرة عنه.