الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجزار ذبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح والرأس والرجلين.. ما حكم الشرع

الاضحية
الاضحية

الجزار ذبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح والرأس والرجلين

اشتركنا جماعة في ذبح عجل كأضحية، واتفقنا مع الجزار على أجرة معينة، فذَبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح، وأخذ أيضًا الرأس والرجلين، ثم اكتشفنا أنه لا يحق له أخذ شيءٍ من الأضحية، فرجعنا له نطالبه بما أخذ فقال بأنه قد باعها لينتفع بثمنها، فما حكم ما أخذه الجزار من الأضحية بهذه الطريقة، وهل يؤثر ذلك على قبول الأضحية؟ وهل لنا أن نسترد هذه الأموال من الجزار؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجزار ذبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح والرأس والرجلين

قالت دار الإفتاء، إنه لا حرجَ شرعًا فيما أخذه الجزار من رأس الأُضحية ورجليها ما دام ذلك خارجًا عن الأجرة المتفق عليها، وما دام أن نفس المُضحي قد طابت بإعطائه، ولا يؤثر ذلك على قبول الأضحية؛ بل إعطاؤه منها أولى؛ جبرًا لخاطره، وتطييبًا لنفسه؛ لأنه هو الذي باشر لحمها وتاقت نفسه إليها.


هل شرط  اتجاه الحيوان جهة القبلة أثناء الذبح

هل يجوز اشتراك  المضحي وغير المضحي -مسلمًا كان أو غير مسلم- في بقرة واحدة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

 

قالت الدار في فتوى لها، إنه  يجوز شرعًا أن يشترك المضحي وغيرُ المضحي في الذبيحة التي تقوم عن سبعة كالجمل والبقرة؛ سواء كان غيرُ المضحي مسلمًا أو غير مسلم، وسواء كان يريد قُربةً أخرى غير الأضحية أو يريد مجرد اللحم أو غير ذلك.

 

الجزار ذبَحَ الأضحية وأخذ حق الذبح والرأس والرجلين

وذهب فريق من أهل العلم إلى أن المعتبر في الأضحية هو السمن – كثرة اللحم– وبلوغ النضج، وليس السن ورأوا أن هدف النبي صلى الله عليه وسلم من تحديد السن تحقيق مصلحة نضج تلك الأنعام واكتمال لحمها، وهذا يتغير بتغير المرعى والمناخ، ووسائل التغذية المعاصرة ساعدت على النمو السريع والبلوغ المبكر، وهذا ما قررته الدراسات العلمية الحديثة.

 

وعلى هذا الرأي، فإنه يجوز التضحية بالأنعام متى طاب لحمها، حتى لو لم تبلغ السن المحدد؛ مراعاة لتغير الحال، ومصلحة الفقير في كثرة اللحم  وأن تكون سليمةً من العيوب؛ فلا تجزئ فيها العوراء البيِّنُ عَوَرُها، ولا العرجاءُ البيِّنُ عرجها، ولا الهزيلةُ البيِّنُ هُزالُها، ولا المريضةُ البيِّنُ مرضُها…إلخ هذه العيوب؛ لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [رواه أبو داوود والنَّسائيُّ بسند صحيح].

 

أما من اشترى أضحية ثم انكسرت أو تعيَّبت فإنه يضحي بها، ولا حرج عليه في ذلك؛ لأنه غير مفرِّط في ذلك  وأن تكون ملكًا للمضحي أو مأذونًا له فيها و ألَّا يكون للغير حقٌّ فيها كالعين المرهونة و أن تكون التضْحِية في الوقت المنصوص عليه.

 

شروط المضحي

الشرط الأول من شروط المضحي : نية التضحية؛ لأن الذبح قد يكون للحم، وقد يكون للقربة، والفعل لا يقع قُربةً إلا بالنية؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» رواه البخاري.