إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه ولكن لا يوجد معه مال، فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؟
متى يسقط الدين
قالت دار الإفتاء، إذا كان الذنب متعلقًا بحقوق العباد كهذه الحالة فإن التوبة منه تكون برد المظالم إلى أهلها مع الندم والإقلاع والعزم على عدم العودة إلى الذنب، فعليه برد هذا المال لصاحبه بأي طريقة وبغير ضرر يقع عليه، فإن تعسر كان دينًا في ذمته؛ إن تيسر حاله بعد ذلك قضاه، وإلا فلينو قضاءه، وإن استطاع أن يستسمح صاحبه دون وقوع ضرر عليه فليفعل، وإن لم يستطع فعليه بكثرة الاستغفار والدعاء لصاحب المال.
واستشهدت الدار بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ وَلا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» رواه البخاري.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في مسألة الدين، أن الشخص إذا كان عليه دين فيجب عليه رده.
متى يسقط الدين
أما إذا تنازل صاحب الدين عن حقه فهنا لا حرج في عدم الرد وهذا جائز لا شئ فيه ولن يحاسب على عدم الرد أمام الله تعالى.
حكم الصلاة على من كان عليه دين
قال المولى فى كتابه الكريم {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} ، كذلك عن سلمة بن الأكوع (أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بجنازة ليصلي عليها , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : لا , فصلى عليها . ثم أُتي بجنازة أخرى , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله , فصلى عليه).
متى يسقط الدين وحكم المماطلة في سداد الدين
أكدت لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أن المُماطلة في سداد الدين مع القدرة على السداد حرام شرعًا، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أن رَسُول اللَّهِ ﷺ، قال: «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعُ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ»، ومعنى الحديث أن مماطلة القادر على سداد الدين إثم.
سداد الدين بعملة مختلفة
الأصل في ذلك أن يعيد الدين بقيمته وعملته فلو أخذ المدين من الدائن 100 جنيه عليه أن يعيدها 100 جنيه، فإن رضى الدائن أن يرد إليه الدين بعملة أخرى جاز له ذلك بأن يردها بنفس القيمة، فالعبرة أن تتساوى القيمة وليس العدد.