تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “هل يلزم الأبناء دفع زكاة مال أبيهم المتوفى؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال: إن الأب توفي ولم يبق عنده مال لكي يخرج الزكاة عليه، لأن المال عنده وفاته انتقل إلى الورثة.
حكم إخراج زكاة المال من الابن لأبيه
ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال عن حكم إخراج زكاة المال من الابن لأبيه يقول صاحبه “هل يجوزُ لي أن أعطيَ أبي من زكاة مالي؟".
وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاةَ المال ركنٌ من أركان الإسلام، لها مصارفُ مخصوصةٌ حددتها الشريعةُ في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
وتابع: ومن شروطِ زكاة المال ألا يخرجَها المُزكِّي لمن تلزمُه النفقةُ عليهم، ومنهم الوالدان اللذان أمرَ الشرعُ الحكيمُ بالإحسان إليهما وبرِّهما، فقال سبحانه وتعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}. [الإسرَاء: 23].
وأضاف، أن الإنفاقُ على الوالدِ المحتاجِ حقٌّ من حقوقه على ولده وهو من جملةِ البِرّ والإحسانِ الذي أمر اللهُ سبحانه به.
هل يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين لجنة الفتوى، إنه يجوز إخراج زكاة المال قبل موعدها، نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، بعد الضربة القاسية التي وجهها فيروس كوورنا، مؤكدًا أن جمهور العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد أجازوا إخراج زكاة المال قبل موعدها إذا كان ذلك في مصلحة الفقراء، منبهًا على أنه لا يجوز تأخير زكاة المال عن موعدها لأنها دين في رقبة صاحبها.
وأضاف «عثمان» في إجابته عن سؤال: «ما حكم تأخير زكاة المال عند موعدها؟»، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى جواز تعجيل الزكاة قبل ميعاد وجوبها؛ لِمَا ورد: «أن العبَّاس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخَّص له في ذلك» رواه أحمد وغيره.
وتابع: اختلفوا في عدد السنوات التي يجوز تقديم إخراج الزكاة عنها، والاقتصار على سنتين هو الأوفق بانضباط الموارد المالية السنوية للفقراء، ولكن لا مانع من الأخذ بقول القائلين بجواز تعجيل الزكاة لسنتين فأكثر عند وجود الحاجة العامة أو الخاصة إلى ذلك.