كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، التفاصيل الكاملة لمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
وقال السجيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" إستمعنا خلال جلسة اليوم لكل وجهات النظر من المختصين والمنظمات في قانون حيازة الحيوانات الخطرة، مضيفا:" القانون ينظم حيازة الحيوانات الخطرة المفترسة تحديدا والكلاب الضالة".
وتابع السجيني:" تم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيا الإتفاقات الدولية، معقبا:" تم وضع تنظيم تشريعي لحيازة الكلاب لخلق حالة من التوازن".
وعن كيفية الترخيض، أوضح السجيني:" نظام الترخيص يكون بإستيفاء الاوراق ومن ثم تسلم لوحة معدنية يتم تثبيتها في رقبة الكلب بصفة دائمة".
وإستكمل :" يجب علي صاحب الكلب قيده في سجلات الطب البيطري ويشمل إسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب".
وأضاف:" المواطن الذي لن يلتزم بقيد الكلب سيتعرض للعقوبة القانونية، لافتا إلي أن العقوبة ستتراوح من غرامة إلي حبس لمن لم يرخص الكلب.
ولفت إلى أن خطورة هذا الأمر تكمن في أن الكثير منها مصـاب بأمراض عديدة، الأمر الذي يشكل خطورة على الصحة العامة وحياة المواطنين، حيث أن هجوم تلك الكلاب على المارة قد يؤدي إلى الوفاة، وشهدنا كثير من هذه الحالات.
وأردف النائب أحمد السجيني أن مشروع القانون وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة، وهذا الأمر ليس هدفه الحظر وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
وجاء مشروع القانون لتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب كالتالي:
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه
نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر القانون رقم 4لسنة 1994 يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات اخطرة واقتناء الكلاب.
المادة (2 ) يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخري مماثلة.
المادة (3) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء علي عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق علي ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.