تقدم المهندس احمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بمشروع قانون جديد بشأن إصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
و أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، المهندس احمد السجينى ومقدم مشروع القانون، أن المشروع المقترح لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة راعى الاتفاقيات الدولية، التي صدقت عليها الدولة المصرية والتى كان أبرزها اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المعرضة للخطر من الفونا والفلورا البرية الموقعة في واشنطن بتاريخ 3 مارس 1973.
وأشار احمد السجينى إلى أن حيازة الحيوانات الخطرة " المفترسة تحديدًا" والتعامل فيها بدون ضوابط صارمة أصبح يشكل خطرًا حقيقيًا لما قد ينجم عنه من أضرار بيئية وصحية محتملة ، مشيرا إلى أن وضع تنظيم حيازة الكلاب غير الخطرة ليس هدفه الحظر، وإنما خلق حالة من التوازن بين حق الفرد في حيازة الكلاب غير الخطرة وبين الحفاظ على السلامة والصحة العامة بصفة عامة.
وحظر مشروع القانون اصطحاب أي نوع من الحيوانات الضالة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
التزامات لـ حائز الحيوانات الخطرة
يلتزم أيضا حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
و فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
عقوبة المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد(7،6،5،4،3،2) من هذا القانون.
.