تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو لشاب يتعدى بالضرب على فتاة بالصفع على وجهها حيث تبين فيما بعد نشر الفتاة توضيح لما رصدته كاميرات المراقبة بتعرضها لمحاولة التحرش من ذلك الشاب.
ونشرت فتاة وتدعى “ليلي” على صفحتها الشخصية بـ موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فيديو يبين تعرضها لمحاولة تحرش من قبل أحد الأشخاص، وعند فشله في التمكن منها صفعها المتهم عدة مرات متتالية وسط الشارع بمنطقة الهرم، وأمام المارة، دون تدخل منهم.
ورصدت كاميرات المراقبة التابعة لإحدى المحلات، المتهم وهو يحاول محاورة فتاة والحديث معها، وعندما رفضت تبادل الحديث معه انقض عليها وصفعها مرات عدة، مما اضطر الفتاة للهرب من أمامه، قبل تماديه في التعدي.
وقالت الفتاة على حسابها بـ موقع التواصل الاجتماعي: “النهاردة أقدر أقول إن أنا اتعرضت لأصعب موقف في حياتي، لقيت واحد نازل من عربية، وكان عاوز يتحرش بيا في وسط الشارع، ولما ماعرفش ضربني ومش هامه حد، والناس واقفة تتفرج وأنا مش عارفه آخد حقي، وكمان حاسة إني اتشليت وفي منطقتي ومش عارفة أجيب حقي، بعد ما اتهنت واتشتمت واتضربت بالطريقة دي، وأنا مش عارفة أعمل حاجة غير إني أخدت رقم العربية وعملت محضر بس عارفة إن حقي مش هيتجاب، وهتفضل كل بنت تتعرض لمواقف زي دي ومتعرفش تاخد حقها ومش أول مرة موقف زي دا يحصل معايا وأنا ماشية في الشارع بس متوقعتش إن حد بجح يقوم يضربني.. أنا مشوفتش أوسخ من كدا بجد وفي عز النهار والناس ماشيه في الشارع ملقيش حد يمسك فيه حتى أعرف آخده على القسم آخد حقي.. حسبي الله نعم وكيل أول مرة أتكلم ف حاجة زي كدا بس أنا تعبت من الناس والشارع وبقى بنسبالي مكان يخوف أنا مش عارفة أقول أيه تاني أو اكتب أيه”.
نص قانون العقوبات في المادة 306 مكرر (أ) على يعاقب المتهم فيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنين والغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.