قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أحد أبرز القوانين التى تهدف إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة .
كما يهدف القانون إلى وضع السياسة النقدية وتنفيذها ، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة ، إلى جانب وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته .
و وضع القانون شروطا معينة مقابل أن تحصل البنوك على تمويل فى حالة الطواريء، ونص القانون فى المادة 10 منه على ان:" لمجلس الإدارة الموافقة على منح تمويل طارئ لأي بنك يعاني نقصاً في السيولة بالشروط الآتية :
1_ أن يكون البنك ذا ملاءة مالية.
2_ ألا تزيد مدة التمويل علی (۱۸۰) يوما ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
3_ أن يكون التمويل مقابل ضمانات كافية يقبلها البنك المركزي .
4_ أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط أسعار الإقراض السائدة بالسوق .
وطبقا للقانون، فإن للبنك المركزي أن يقدم تمويلاً للجهات التي يساهم فيها وللمنشآت والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد والضمانات التي يقرها مجلس الإدارة .
ولا يجوز للبنك المركزي تقديم قروض أو ضمانات أو دعم مالي إلى البنوك باستثناء تلك المتعلقة بعمليات السياسة النقدية والتسهيلات الائتمانية لليوم الواحد ، وعمليات منع السيولة الطارئة ، والتمويل الذي يقدم نيابة عن الحكومة ، وضمان الحصول على التمويل والتسهيلات الائتمانية بالنقد الأجنبي من خارج البلاد مقابل ضمانات كافية يقبلها مجلس الإدارة.
و مع عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون ، يجوز لمجلس الإدارة في الظروف الاستثنائية الموافقة على تقديم تمويل للبنوك ذات الملاءة المالية المنخفضة أو المرجع تعثرها بصفته وكيلاً عن الحكومة ، طبقاً للشروط الآتية :
1_ أن يكون تقديم الدعم ضرورياً للحفاظ على النظام المصرفي .
2_ قابلية البنك للاستمرار من خلال خطة إعادة هيكلة أوضاعه أو تسويتها خلال فترة زمنية يحددها البنك المركزي.
3 _ ألا تجاوز مدة التمويل (۱۸۰) يوماً ، يجوز مدها لفترة أو فترات أخرى ، على ألا يزيد إجمالي مدة التمويل على سنة .
4_ أن يكون ذلك مقابل ضمانات كافية من البنك يقبلها البنك المركزي .
5_ أن يكون سعر العائد المطبق على التمويل أعلى من متوسط اسعار الإقراض السائدة بالسوق .
6_ أن توافق وزارة المالية على تقديم ضمان قانوني للبنك المركزي ، تتعهد فيه بتوفير المخصص المالي لكامل التمويل المقدم
ويخضع البنك المقدم له التمويل في هذه الحالة للرقابة المشددة من البنك المركزي .
و للبنك المركزي أن يتعهد بتوفير العملات الأجنبية لسداد التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها البنوك أو الأشخاص الاعتبارية العامة من البنوك والمؤسسات المالية والهيئات الأجنبية والدولية ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس الإدارة .