موقف مؤخر الصداق اذا توفى الزوج .. قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق تركة على الزوج وهو مؤجل لأقرب الأجلين، الطلاق او الوفاة
جاء ذلك في إجابته عن سؤال ورد إليه خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية "فتاوى الناس"، مضمونه " ما مصير مؤخر الصداق بعد وفاة الزوج ؟ "
وأضاف "فخر" أنه إذا لم يحدث الطلاق وتوفي الزوج، لابد أن يخرج مؤخر الصداق للزوجة من تركة الزوج المتوفي قبل تقسيم تركته
وأوضح أمين الفتوى، أنه لايجوز للورثة منع الزوجة من مؤخر صداقها بعد وفاة الزوج.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجب قبل تقسيم تركة الميت أن تسدد ديونه إذا كانت عليه ديون ثم تنفيذ وصيته الشرعية إذا كان أوصى ثم تقسيم تركته على ورثته.
وأضاف "جمعة" -خلال إجابته على سؤال ورد إليه مضمونه : توفى زوجي وترك بنتين وثلاثة أخوة وأختين من الأب وكان لى مؤخر الصداق تركه زوجي فهل لى الحق فى أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟ وهل فى حالة ما أخذته علي زكاة ؟"- أن ينبغي على الزوج أن يسدد مؤخر الصداق وذلك قبل وفاته أو أن يخرج من تركته بعد وفاته فهو دين عليه فيجب عليكِ ان تأخذي مؤخر الصداق وذلك قبل تقسيم تركته، ثم بعد أن تأخذي مؤخر الصداق لا تخرجى زكاة عليه لأنكِ إذا أخرجتى زكاة عليه فستخرجين المال كله طيلة هذه السنوات الفائتة ولا يتبقى معكِ شيء.
حكم مؤخر الصداق إذا توفي الزوج
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دَين مؤجل على الزوج لزوجته يَحِلُّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو موت أحد الزوجين.
حيث ورد سؤال لدار الإفتاء مضمونة :- توفي زوجي الذي كان قد كتب لي قائمة زوجية بها عدد من الجرامات من الذهب، فما حكم هذا الذهب: هل يقيَّم بقيمته الآن أم بقيمته وقت كتابة القائمة؟ وما حكم مؤخر الصداق؟ وما حكم عفش الزوجية؟.
وأضافت دار الإفتاء، أن للزوجة الحق في عفش الزوجية بما في ذلك الأجهزة الكهربائية باستثناء متعلقات الزوج الشخصية، ككتبه وملابسه وسلاحه، وكل ذلك يخرج مما ترك قبل تقسيمه على الورثة، ولا يدخل في الميراث؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾، فهذه الأشياء إما ديون لزوجته عليه وإما حق خالص لها دونه، ثم ترث هي فيه نصيبها المقرر لها شرعًا، وما يكون من ذهب في قائمة العفش فهو دَين على الزوج لزوجته تستوفيه منه بوزنه.
وعليه فإن لكِ الحق في كامل مؤخر صداقكِ، وكامل عفش زوجيتكِ باستثناء ما ذُكِر، ولكِ وزن الذهب المُدَّون بقائمة الزوجية، أو قيمته بالأسعار الحالية، لا بالأسعار التي كانت عند كتابة القائمة.
حكم الزكاةٌ في مؤخر الصداق
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة.
وأضافت الإفتاء فى ردها على سؤال "هل يجب على المرأة زكاةٌ في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله أن النصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته خمسةً وثمانين جرامًا من الذهب عيار واحد وعشرين.
وأوضحت، أن الفقهاء اختلفوا فى في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات؛ قال الإمام النووي في "المجموع" (6/ 23، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضًا للسقوط بالفسخ بردة أو غيرها أو نصفه بالطلاق] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 76، ط. مكتبة القاهرة): [والمرأة إذا قبضت صداقها زكّته لما مضى، وجملة ذلك أن الصداق في الذمة دينٌ للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى: إن كان على مَلِيءٍ به -أي قادرٍ على سداده- فالزكاة واجبةٌ فيه؛ إذا قبضته أدت لما مضى.. وإن مضى عليه حولٌ قبل قبضه ثم قبضته كلَّه زكّته لذلك الحول. وإن مضت عليه أحوالٌ قبل قبضه ثم قبضته زكّته لِمَا مضى كله ما لم ينقص عن النصاب] اهـ.
وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال.
وذكرت، انه بناءً عليه: فلا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.
هل يتم استقطاع مؤخر الصداق من التركة
جابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: أن مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة، لافته أن مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه.
واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة.