يهدف قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس، إلى تطوير الصلح الواقي والإفلاس، وتحقيق مصلحة المواطنين، والتجار وتشجيعهم إلى اللجوء إليه بما يضمن تحقيق الغاية من إصداره، علاوة على مد يد العون للمشروع المتعثر ، وفتح المجال له للحصول على تمويل يسهم في إقالته من عثرته، التي أدت إلى نقص السيولة اللازمة لديه.
اجراءات الصلح الواقى
وحدد القانون الصار برقم 11 لسنة 2018 ، اجراءات الصلح الواقى ، والمستندات المطلوبة، ونصت المادة 30 من القانون على أن :" لكل تاجر يجوز شهر إفلاسه, ولم يرتكب غشًا أو خطأ لا يصدر عن التاجر العادى, أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا اضطربت أعماله المالية اضطرابًا من شأنه أن يؤدى إلى توقفه عن الدفع.
وللتاجر الذى توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفلاسه، أن يطلب الصلح الواقى من الإفلاس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة فى الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ توقفه عن الدفع.
ويجوز إجراء الصلح الواقى من الإفلاس لكل شركة توافرت فيها الشروط المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين، ومع ذلك لا يجوز منح هذا الصلح لشركة فى دور التصفية.
و لا يُقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.
ولا يجوز للشركة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة بحسب الأحوال.
وطبقا للقانون ، فإن من آل إليهم المتجر بطريق الإرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الواقى إذا قرروا الاستمرار فى التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم طلب الصلح.
ويجب أن يطلب الورثة أو الموصى إليهم الصلح الواقى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة وإذا لم يتفق الورثة أو الموصى إليهم جميعًا على طلب الصلح، وجب على المحكمة أن تسمع أقوال من عارض منهم فى طلب الصلح ثم تفصل فيه وفقًا لمصلحة ذوى الشأن ،لا يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقى أو إعادة الهيكلة أن يطلب صلحًا آخر.
و إذا قدم طلب إلى إدارة الإفلاس لشهر إفلاس المدين وطلب آخر بالصلح الواقى من الإفلاس، فلا يجوز الفصل فى طلب شهر الإفلاس إلا بعد الفصل فى طلب الصلح.
و يُقدم طلب الصلح الواقى إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة يُبين فيه أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها.
المستندات المطلوبة
يُرفق بطلب الصلح الواقى المستندات الآتية:
1- الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه.
2- شهادة من مكتب السجل التجارى تثبت قيام التاجر بما تفرضه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
3-شهادة من الغرفة التجارية تفيد بمزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على طلب الصلح.
4- صورة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح.
4- بيان إجمالى بالمصروفات الشخصية فى السنتين السابقتين على طلب الصلح عدا الطلب المقدم من إحدى شركات المساهمة.
5- بيان تفصيلى بالأموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح.
6- بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.
7- ما يفيد إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه خزينة المحكمة على ذمة مصروفات نشر ما يصدر من أحكام.
6-شهادة بعدم شهر إفلاس التاجر أو تقديم طلب إعادة الهيكلة.
وإذا كان الطلب خاصًا بشركة وجب أن يُرفَق به فضلاً عن الوثائق المذكورة فى الفقرة السابقة صورة من عقد الشركة ونظامها مصدقًا عليها من مكتب السجل التجارى والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة من قرار الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم.
ويجب أن تكون تلك الوثائق مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا تعذر تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلك.
وللقاضى إلزام مقدم الطلب خلال المدة التى يحددها أن يقدم مستندات إضافية أو معلومات حول وضعه الاقتصادى والمالى.
و للمحكمة التى تنظر فى طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين إلى حين الفصل فى الطلب، ويجوز للمحكمة أن تتخذ من الإجراءات ما يمكِّنها من الإحاطة بحالة المدين المالية وأسباب اضطرابها.
وتنظر المحكمة فى طلب الصلح فى غير علانية وعلى وجه الاستعجال وتفصل فى الطلب بحكم انتهائى.
و يجب أن تقضى المحكمة برفض طلب الصلح الواقى فى الأحوال الآتية:
1- إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون أو قدمها ناقصة دون مسوغ.
2- إذا سبق الحكم على التاجر بالإدانة فى إحدى جرائم الإفلاس بالتدليس أو فى جريمة التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو إصدار شيك بدون مقابل وفاء أو اختلاس الأموال العامة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
3- إذا اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
و إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقى جاز أن تحكم على التاجر بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه إذا تبين لها أنه تعمد الإيهام باضطراب أعماله أو إحداث الاضطراب فيها.