قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل إقراره بالبرلمان.. 7 مخالفات تعرضك لغرامة مليون جنيه بقانون الصكوك السيادية

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

يعلن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، يوم الإثنين المقبل، الموافقة النهائية على بعض مشروعات القوانين، منها مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، الذي سبق ووافق عليه المجلس في مجموعه، على أن يتم إقرار القانون نهائيًا خلال جلسة الإثنين.

ما الهدف من القانون؟

يستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.

كما يستهدف أيضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.

عقوبات الصكوك السيادية

حددت المادة 22 من مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، عقوبات المخالفين كالآتي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:


1- خالف أحكام المادة 12 من هذا القانون

2- أفشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

3- تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,

4- قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,

5- وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

6- ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

7- وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

وتنص المادة (12) على أن "تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.