كفارة الحلف بعلى الطلاق .. وجه متصل سؤالًا إلى الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، مضمونه: "دخلت فى مشادة مع أحد الأشخاص فقلت له علي الطلاق بالثلاثة أن لا يركب السيارة معى وهو لم يركبها، فهل وقع طلاقى بذلك؟".
وأجاب أمين الفتوى قائلًا: "إن الشيء الذي حلف عليه بالطلاق لم يحصل فلا يلزمه شيء، أما إن حصل الشيء الذي حلف عليه بالطلاق فيلزمه كفارة يمين عن كل مرة قال فيها علي الطلاق، فإن قال علي الطلاق بالثلاثة فيكون عليه ثلاث كفارات يمين وكفارة اليمين عبارة عن إطعام عشرة مساكين فإن لم يستطع فعليه ان يصوم ثلاثة أيام عن كل يمين".
وأضاف الشيخ أحمد ممدوح: “فإذا كانت هذه هي حالتهُ في المراتِ الثلاثِ فلا يقع منها أي واحدة في أيِّ مرَّة من المراتِ الثلاثِ المذكورات، وبناءً على ما ذُكِرَ فإنًّ العلاقَة الزوجيةَ بين السَّائل وزوجته ما زالت قائمةً ومستمرةً”.
“زوجي مريض سكر واحيانًا يغضب وطلقني 3 مرات أثناء غضبه فهل يقع الطلاق؟”، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجابت دار الإفتاء قائلة إنه إذا طلق الرجل زوجته، وهو فى حالة مرضيةٍ تمنعُه من التحكمِ في نفسهِ والسيطرةِ عليها عند الانفعالِ؛ فلا يقعٌ طلاقه.
وأضافت أنه إذا كان الحالُ كما ورد بالسؤال من أنَّ السائلَ قال لِزوجتِهِ في ثلاثِ مرات: “أنتِ طالقٌ، فإنَّه يكونُ في حالةِ عدمِ الإملاكِ عند التلفُّظِ بالطَّلاق”.
“هل يقع طلاق مريض الوسواس؟”، سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأوضح الشيخ محمد عبد السميع أن مريض الوسواس لا يقع له طلاق إلا بعد أن يكون الطلاق موثقا لدى مأذون، مشيرًا إلى أن حل مريض الوسواس في الدواء والذهاب إلى الطبيب.
حكم من قال لزوجته أنتِ طالق ولا يقصد الطلاق
قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إنه لا يقع الطلاق بذكر ألفاظه على سبيل الحكاية أو التعليم، فلابد من النية.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال: «كان زوجييروي لي قصة عن زوج طلق زوجته، وأثناء كلام زوجي ذكر ليّ أن صديقه قال لزوجته «أنتِ طالق»، فهل هذا الكلام يقع عليّ طلاقًا؟".
وأفتى مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء بأن من ذكر لفظ الطلاق على لسانه دون أن يقصد فسخ عقد الزواج والطلاق الفعلى، لا تُحسب طلقته طلقة ولا يقع الطلاق.