قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائزة ولا بأس بها.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.
كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.
وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة» رواه أحمد وغيره.
لماذا لا يجوز اخراج الزكاة للأبناء والوالدين
قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأبناء، كأن ينفق الأب على الأبناء ويعتبر ما ينفقه من زكاة المال.
وقال الشيخ أحمد الصباغ، في لقائه على فضائية "النهار"، إن هناك قاعدة فقهية تقول "لا يجوز إخراج زكاة المال للفرع وإن نزل ولا للأصل وإن علا".
وأشار إلى أن العلة في عدم إخراج زكاة المال للأبناء أو الآباء والأمهات والأجداد، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة على الأب ، فعليه أن ينفق عليه من ماله الخاص، لأن الزكاة مال واجب في مال المسلم ويستحقه الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن.
واستشهد بقوله تعالى "نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".
حكم إخراج زكاة المال لحوم
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله مواد عينة بدلًا من المال فالأصل في إخراج الزكاة أن تخرج مالًا .
وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم توزيع لحوم بالذبح للفقراء من زكاة المال ؟»، أن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالًا فلا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فيما كان فيه تحقيق لمصلحة للفقير واحتياجه لهذا.
وأشار إلى أنه لو كان فى إخراج زكاة المال لحم فيه تحقيق لمصلحة الفقير وكان محتاجا لهذا جاز ذلك ولكن الأصل ان تخرج زكاة المال مالًا.