أعلنت وزارة الاقتصاد عن اتخاذ خطوات إضافية لضمان امتثال المنشآت المسجلة في دولة الإمارت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال في الدولة، وفوضت سلطات الترخيص في إمارات الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية تطبيق الجزاءات الإدارية والغرامات على عدم الممتثلين بإنشاء سجل للمستفيد الحقيقي وتوفير البيانات المطلوبة بصورة صحيحة قبل 30 يونيو 2021، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم /53/ لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي إجراءات المستفيد الحقيقي.
وقالت وكالة الانباء الاماراتية " وام" إن هذه الخطوة تأتي بهدف تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لضمان الامتثال الكامل للمنشآت، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية في بيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعم ملفها في هذا الصدد على الصعيد العالمي، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي يطبق أعلى معايير النزاهة والشفافية في مجال الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة في أنشطة الأعمال.
وفي ذات السياق، كشفت الوزارة أن نسبة امتثال المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي بلغت 55.3% بنهاية الأسبوع الثاني من شهر يونيو الجاري، بواقع 284 ألفاً و129 منشأة على مستوى الدولة، مؤكدة استمرار التنسيق مع جهات ترخيص المنشآت، من الدوائر الاقتصادية المحلية وسلطات المناطق الحرة غير المالية، للتأكد من جاهزية أنظمة التسجيل لديها لتوفير بيانات المستفيد الحقيقي وضمان جودتها ودقتها وفق متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.
وبينت الوزارة أنها عقدت أكثر من 14 ورشة عمل افتراضية لسلطات الترخيص والبالغ عددها 38 جهة، لبحث التحديات وتبادل الخبرات وتعزيز التوعية، بالإضافة إلى استعراض النتائج والتجارب المميزة التي اتخذتها بعض جهات الترخيص، من حيث المبادرات التوعوية للشركات وتهيئة الأنظمة الإلكترونية وتوعية الموظفين القائمين على مخاطبة المنشآت، بهدف تحقيق أعلى درجات الامتثال لجميع المنشآت بالدولة، والبالغ مجموعها 513 ألفاً و632 منشأة، وذلك خلال فترة السماح المستمرة حتى نهاية يونيو الجاري، حيث يبدأ تطبيق المخالفات اعتباراً من 1 يوليو 2021.
وأشارت الوزارة إلى جاهزية فرق العمل المكلفة على مدار الساعة لاتخاذ الإجراءات التنظيمية والتوعوية لبلوغ النسب المستهدفة، مؤكدة استعدادها لتوفير كافة الإمكانيات الفنية والإرشادية لتحقيق أعلى درجات الامتثال لجميع المنشآت بالدولة قبل نهاية الشهر الجاري، معبرة عن ترحيبها بتلقي الاستفسارات عبر مركز الاتصال التابع لها على الرقم 8001222 أو التواصل مع الدوائر الاقتصادية والمناطق الحرة غير المالية بالدولة.
وأكدت الوزارة مواصلة حملتها التوعوية والرقابية على مجتمع الأعمال، مهيبة بالمنشآت ضرورة الإسراع بإنشاء سجل المستفيد الحقيقي وتوفير البيانات ذات الصلة، خلال فترة السماح التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، تجنباً لتعرضها للجزاءات الإدارية والغرامات المنصوص عليها في القرار، والتي تبدأ بالإنذار الكتابي وتصل في حال التكرار وعدم الامتثال إلى 100 ألف درهم، فضلاً عن جزاءات إدارية إضافية مثل إيقاف الرخصة لمدة سنة أو تقييد صلاحيات مجلس الإدارة وغيرها.
وأوضحت الوزارة أن توفير بيانات المستفيد الحقيقي خطوة ضرورية لتحقيق الفعالية في الإفصاح والكشف عن الهياكل المعقدة المتعلقة بسلسلة الملكية والمستفيد الحقيقي منها في المنشآت المرخصة في الدولة، والذي يصب في رفع مستوى الشفافية في البيئة الاقتصادية وتلبية التزامات الدولة تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة، مثل مجموعة العمل المالي.
وأكدت وزارة الاقتصاد أن التزام المنشآت بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي، وفقاً للقوانين والقرارات ذات الصلة، سيمثل نقلة نوعية في تطوير أنظمة الحوكمة والإفصاح في المنشآت المسجلة بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستعود بالفائدة على قطاع الأعمال والاستثمار، حيث ستعزز من الأمن والاستقرار الاقتصادي وستسهم في تسهيل وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وحماية الأعمال التجارية من الجرائم المالية.
وأوضحت الوزارة أن المطلوب من المنشآت 3 خطوات رئيسية هي:
1- إنشاء سجل خاص ببيانات المستفيد الحقيقي لديها والاحتفاظ به ضمن وثائقها، وإبراز هذا السجل عند الطلب من الجهات والأفراد ذوي العلاقة
2- تقديم تعهد بإنشاء السجل ومراعاة دقة بياناته لسلطة الترخيص التي تتبع لها كل منشأة 3- إدراج بيانات المستفيد الحقيقي في أنظمة سلطات الترخيص من خلال صفحات إلكترونية مخصصة على مواقعها الرسمية.
يذكر أن جهود دولة الإمارات في تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي هي محور رئيسي ضمن منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتأتي متماشية مع متطلبات الدولة لمجموعة العمل المالي ومحددات الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال، وتصب في تحقيق أهداف المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 58 لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي.