أوصى تقرير قضائي لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من مصطفى محمد المحامي، والتي طالب فيها فيها بإنشاء بنك "DNA" وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين، وذلك لانتفاء المصلحة في الدعوى محل التقرير.
واستند التقرير الذي أعده المستشار احمد زين العابدين، بإشراف المستشار احمد خليفة، الي المادة 12 من قانون مجلس الدولة والمتضمنة " انه لا تقبل الطلبات من الأشخاص الذين ليس لهم صفة في الدعوى" حيث إنه لا يقبل طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة إذ أن مناط قبول الدعوى توافر شرط المصلحة.
وأوضح التقرير، أنه ولما كان المدعي قد أقام دعواه الماثلة بغية القضاء بطلباته سالفة البيان، علي سند من انه يهدف الي محاربة الجريمة وحفظ الأنساب وحفظ أمن البلاد الداخلي من جريمة هزت الإنسانية كلها وهي خطف الأطفال ، ولما كان المشرع قد وضع قاعدة قانونية مفادها أنه لا تقبل الطلب المقدمة من أشخاص ليس لهم فيها مصلحة شخصية ، فضلا عن أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر علي أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوي يتعين ان يتوافر من وقت رفع الدعوى وأن يستمر قيامه حتى يفصل فيها نهائيا.
وأنه يتعين في تحديد مفهوم المصلحة بالنسبة للمنازعات الإدارية وأنه ينتقي شرط المصلحة في الدعوي التي يرفعها أي شخص لمجرد أنه مواطن يهمه إنفاذ القانون حماية للصالح العام أو"دعوي الحسبة" والتي استقر كل من الفقه والقضاء على أن المنازعة الإدارية ليست من قبيل دعاوى الحسبة ، ومن ثم فلا تكون للمدعي ثمة مصلحة في طلبه السالف بيانه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة.