قالت دار الإفتاء، إن الأُضْحِيَّة سُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟ أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
حكم الاقتراض لشراء الاضحية
اختلفالفقهاء في حكمالأُضْحِيَّةعلى مذهبين: المذهب الأول: الأُضْحِيَّةُ سنةٌ مؤكدةٌ في حق الموسر، وهذا قول جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند مالك، وإحدى روايتين عن أبي يوسف، وهذا قول أبي بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري وسويد بن غفلة وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وهو المفتي به في الديار المصرية.
واستدل الجمهور على أن الأضحية سنة مؤكدة بما يلي: عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّىَ فَلاَ يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا»، أخرجه مسلم في صحيحه.
ووجه الدلالة في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وأراد أحدكم» فجعله مُفَوَّضا إلى إرادته، ولو كانت الأضحية واجبة لاقتصر على قوله: «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي».
وورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان السنة والسنتين؛ مخافة أن يُرَى ذلك واجبا. أخرجه البيهقي في سننه. وهذا الصنيع منهما يدل على أنهما عَلِما من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب، ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك.
والمذهب الثاني: أنها واجبة، وذهب إلى ذلك أبو حنيفة، وهو المروي عن محمد وزفر وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، وبه قال ربيعة والليث بن سعد والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه.
حكم الاقتراض لشراء أضحية العيد
الإفتاء، إن الأُضْحِيَّةسُنة مؤكدة على القادر، وأما غير القادر على ثمنها فلا يجب عليه ولا يسن له أن يستدين من أجل فعلها؛ فقد قال الله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286].
وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية وإذا فعل ذلك هل تجزئه؟» أن من فعل سُنة الأضحية أثيب عليها، ومن تركها لا عقاب عليه، ولكن من اقترض قرضًا حسنًا من أجل التضحية ففعله صحيحٌ ويُؤْجَر عليه.
توزيع الاضحية
يجوز للمضحِّي الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه،والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
الاضحية وشروطها
للتضحيةآداب ينبغي مراعاتها، منها: التسمية والتكبير، والإحسان في الذبح بحدِّ الشفرة وإراحة الذبيحة والرفق بها، وإضجاعها على جنبها الأيسر موَّجهة إلى جهة القبلة لمن استطاع، إلى غير ذلك من الآداب والسنن، والأضحية الجائزة شرعًا والتي تجزئ تكون في 3 أنواع، الإبل والبقر والغنم.
والإبل يجزئ ما كان سِنّه خمس سنوات أو دخل في السادسة، ومن البقر ما أتمَّ سنتين ودخل في الثالثة، ومن الماعز ما أتمَّ سنة ودخل في الثانية، ومن الضأن ما أتمَّ ستَّةَ أشهر ودخل في الشهر السابع.