تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مضمونه: “حكم الشرع في الزوج الذي يترك زوجته بمفردها ولا ينفق عليها؟”.
وأجاب الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، متسائلاً: “لماذا يفعل هذا؟ نبحث عن الأسباب التى دعته إلى ذلك، وليس معنى ذلك أن فعله جائز أو محمود بل إن فعله مذموم للغاية، ويقول الحديث" ((كفى بالمرء إثماً ان يضيع من يعول))”.
حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده.. قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن الرجل الذي لا ينفق على أهله؛ مضيع للأمانة، مشيرًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثمًا أن يضيّع من يَقُوت»أخرجه أبوداود.
وأكد «عويضة» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: “ما حكم الأب الذي لا ينفق على أولاده؟”، أن الإنسان سيحاسب على أفعاله وسيسأل عن الرعية التي استرعاه الله إياها، لافتًا إلى ما روى عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه» (متفق عليه).
حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة
أكدت دار الإفتاء أن نفقة الزوجة واجبة على زوجها وإن كانت تعمل؛ فقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب والسنة والإجماع.
واستشهدت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم نفقة الزوج على زوجته العاملة؟»، بقول الله تعالى: «لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا» [الطلاق: 7]، وقال أيضًا: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» [البقرة: 233]، وقال أيضًا: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» [الطلاق: 6]، فهذه الآيات واضحة الدلالة في وجوب النفقة للزوجات.
"حكم الزوج الذي يترك زوجته معلقة، علمًا أنه تزوج بأخرى، وعندما طلبت زوجته الطلاق بدأ بتشويه سمعتها على مواقع التواصل بدون رحمة ولا شفقة؟"، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».
وقال الدكتور محمود شلبي مدير إدارة الفتاوى الهاتفية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله - سبحانه وتعالى- نهى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم من أجل الإضرار بهن، قال - تعالى-: « وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا.. ۚ»، (سورة البقرة: آية 231).
وأوضح « شلبي» أن إمساك الزوج لزوجته ورفضه طلاقها وإعطاءها حقوقها من الاعتناء والرعاية والإنفاق؛ خطأ كبير ولا يجوز شرعًا، لقوله - سبحانه- « وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا»، ( سورة النساء: الأية 129).
وأضاف مدير إدارة الفتاوى الهاتفية بدار الإفتاء: "فإما إمساك بمعروف أو طلاق بمعروف، قال - عز وجل-: «وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍۢ ۚ..»، ( سورة البقرة: آية 231)، منبهًا: " إمساك الزوج بالزوجة مع الضرر حرام ونهى عنه الله- عز وجل-".
حكم ترك الزوجة معلقة
في سياق متصل، أفاد الدكتور مبروك عطية الداعية الإسلامي، بأن وعد الرجل زوجته بالطلاق لا يُعد طلاقًا، مؤكدًا أن تعليقه لامرأته وتهربه من الإنفاق عليها، ينزع البركة من صلاته وصيامه.وتابع «عطية» خلال برنامج «كلمة السر»، في إجابته عن سؤال: «
زوجي تركني منذ ثلاثة شهور، بعدما قال أنه سيُطلقني، لكنه منذ ذلك الحين وأنا في انتظار الطلاق ولا أعرف إن كنت مُعلقة أم مهجورة أم مُطلقة، فما حُكم الشرع؟»، أن الوعد بالطلاق ليس طلاقًا.
وأكد الداعية الإسلامي، أن تهرب الزوج من نفقة زوجته وتركها كالمُعلقة، ينتزع البركة من صيامه وصلاته، مشيرًا إلى أن الله سبحانه وتعالى نهى عن تعليق الرجل لزوجته، لافتا إلى أن الشرع لا يعرف ذلك ولا يقبله.
واستشهد بما جاء في قوله تعالى: «فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ» الآية 129 من سورة النساء، منوهًا: الشرع لا يعرف الأشياء المُعلقة إلا في الحسناوات من المعاني فقط،والجنة مُعلقة على التوحيد وإكرام الجار وأداء الأمانات وما نحوه.