ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من حلفت على زوجها إنه متحرم عليها ليوم الدين، هل يقع اليمين ولو وقع له كفارة؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن الطلاق لمن أخذ بالساق، فالطلاق للرجل وليس للمرأة.
وتابع: ليس للمرأة طلاق إلا أن يفوضها الزوج في التطليق ، فيفوضها الزوج في ذلك ويمنحها العصمة، وهذا لا يسلبه حق الطلاق.
وأشار إلى أن استخدام المرأة ألفاظ الطلاق كما في واقعة السؤال، هو استعمال ليس في محله وليس من حقها ذلك.
صحة حديث الطلاق لمن أخذ بالساق
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما صحة حديث الطلاق لمن أخذ بالساق وما معناه وهل يتعارض مع قانون الخلع؟
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أن معنى الطلاق لمن أخذ بالساق، أي أن الطلاق يكون للزوج ولا يكون إلا له أو لمن فوضه الزوج.
وأشار إلى أنه في حالة الخلع من الزوجة، فإنه لابد من موافقة الزوج وكذلك تلفظه بالطلاق، منوها أن المهم أن الزوج طرف في الموضوع أو القاضي الذي قد يطلق الزوجة بسبب الضرر.
وأوضح، أن الطلاق أو الخلع أو التطليق من القاضي بسبب الضرر، لا تعارض بينهم لأن المشرع في الأساس هو النبي، ولكن الأصل الطلاق يكون للزوج وبعد ذلك نأخذ بالاستثناءات.