الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون

ضوابط تحديد الضرائب علي المشروعات المتوسطة والصغيرة..تعرف عليها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لسنة 2020، العديد من الحوافز والمزايا لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصعيرة وتتعدد هذه الحوافز لتشمل الضريبية والخدمية وذلك من أجل تشجيع حركة الاستثمار بالاقتصاد غير الرسمي، فضلا عن تحديد قيمة الضرائب المقررة علي هذه المشروعات بإختلاف حجم أعمالها.

 

 نصت المادة (93) من القانون علي أن تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد بصدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل حجم أعمالها عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا على النحو الآتى:

- (٠.٥٠ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليونى جنيه سنويا.

- ( ٠.٧٥ %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويا.

وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يجاوز عشرة ملايين جنيه سنويا ، المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس (١ %) من حجم الأعمال ، وذلك لمدة خمس سنوات.

 

 

ووفقا للمادة (94) تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنويا على النحو الآتى:

- ألف جنيه سنويا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن ٢٥٠ ألف جنيه.

- ألفان وخمسمائة جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٢٥٠ ألف جنيه ويقل عن ٥٠٠ ألف جنيه.

- خمسة آلاف جنيه سنويا للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى ٥٠٠ ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

 

يتحدد حجم أعمال المشروع ، فى تطبيق أحكام المادتين (٩٣ ، ٩٤) من هذا القانون ، وفقا لأى من المعايير الآتية:

- بيانات آخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبيا حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريبيا فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص، وذلك وفقا للمادة (95)

 

وأشارت المادة (97) إلي أنه لا تسرى القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلا بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.