قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تحرمين علي .. دار الإفتاء توضح هل يقع بها طلاقا ؟

الطلاق بين الأزواج
الطلاق بين الأزواج
×

حكم قول تحرمين علي.. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك».

وقال الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه او لم يكن في نية الزوج طلاق أو ظهار عند قوله لزوجته تحرمين علي؛ فلا شيء في ذلك ولا يقع به طلاقًا أو ظهارًا.

وأضاف أمين الفتوى أنه إن كان الزوج يقصد من قوله لزوجته « تحرمين علي» طلاقًا أو ظهارًا؛ فيمكن أن يقع به هذا ولكن بعد التحقيق ومعرفة ملابسات الأمور.

ونصح أنه يمكن للزوجين أن يحضرا معًا إلى مقر دار الإفتاء المصرية بالدراسة أو يتصل على الرقم 107 إن لم يستطيعا الحضور للفصل في الأمر بشكل صحيح.

حكم قول الزوج لزوجته تحرمين علي لو فعلت كذا
وفي سياق متصل، ورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، مفتي الجمهورية السابق، يقول صاحبه: قلتُ لزوجتي: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وقد صُمت ستين يومًا متتالية. ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ، وباتت؛ فما الحكم؟.

وقال « جمعة» إن قول السائل لزوجته في المرة الأولى: "تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" كناية في الظِّهَار، ولأنه كَفَّر كفَّارة ظهَار فقد أدَّى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يؤدي الكفارة فى وقتها المحدد، وإلا فقد صَحَّت الكفَّارة مع الحرمة.

وأفاد «جمعة» فى إجابته أن قوله لها في المرة الثانية: "لو بَيِّتِّي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" ؛ هو تعليق للظِّهار، ولكونها قد باتت فقد صار مُظَاهرًا منها، وعليه كَفَّارة الظِّهَار كالمرة الأولى؛ لقوله – تعالى-: ﴿فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾، [المجادلة: 4]،موضحًا أنها ما زلت زوجة له ولم تطلَّق منه بأي من اللفظين.

حكم من حلف على زوجته بأنها محرمة عليه كأمه
من جانبه، بين الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أننى لم أحبذ الغضب بين الزوجين لدرجة ان يترك أحدهم المنزل ، فيجب على الزوج إن حدث خلاف مع زوجته أن لا يجعلها تترك المنزل غاضبة فى بيت أهلها مما يؤدي الى تدخل بعض أطراف الأسرة لتصالح ما بينهم من خلاف ومن الممكن ان يحدث تعقد فى الامور.

وأبان خلال إجابته على سؤال تقول صاحبته " أنها على خلاف مع زوجها منذ 4 أشهر وتركت له المنزل وحلف عليه إن دخل بيت أهلها ليأخذها فتكون محرمة عليه كأمه وأخته ، فهل إن جاء ليأخذني من بيت أهلي يقع ظهارًا ام لا ؟ ، يجب على الأباء ان يصلح بين إبنته وزوجها إن حدث بينهما خلاف حتى لا يتدخل أحد ليصلح بينهم فمن الممكن ان تتعقد الامور أكثر.

وتابع: " أن ما يقوله الزوج لزوجته مثل " تكونى محرمة عليا مثل أمى وأختى " إستنكرتها دار الإفتاء المصرية ولا يقع هذا ظهارًا ، أما ما يقع ظهارًا هو عندما يقول "كظهر أمى وأختى"، فإن دخل زوجكِ بيت أهلكِ حتى يصالحكِ فعليه كفارة ظهار وهى إطعام عشرة مساكين".