الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية التصرف في اكتشاف خطأ في توزيع الميراث.. الإفتاء ترد

توزيع الميراث
توزيع الميراث

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "قسمنا الميراث واكتشفنا أن هناك خطأ وغلطة في التوزيع.. فما الحكم؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لو تم توزيع الميراث واكتشف الورثة بعد ذلك غلطة في التوزيع وأحد الورثة أخذ جزء من نصيب الآخر بالخطأ فإنه يرد هذا المال.

وأشار إلى أن الاختلاف هنا في الرد بالمثل أم الرد بالقيمة، منوها أنه لو كان اكتشاف الخطأ بعد توزيع الميراث بمدة قليلة عام أو عامين، فإنه يرد المال بالمثل.

أما لو كان اكتشاف الخطأ في الميراث بعد عشرة سنوات أو خمسة عشر عاما، فإنه يرده بالقيمة وعلى الوارث الذي أخذ المال بالخطأ أن يجبر بخاطر الوارث الآخر الذي نقص ميراثه بالخطأ.

إخراج تكلفة زواج

رد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين لصفحة دار الإفتاء، يقول فيه "مات أبي قبل أن يتزوج كل الأبناء فهل يجوز إخراج تكلفة زواج الذي لم يتزوج من التركة عند تقسيم الميراث؟


وأجاب أمين الفتوى، في خدمة البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، على فيس بوك، أن الأصل الشرعي في هذه المسألة أن توزع التركة طبقا لنصيب كل وارث وحصته الشرعية المقدرة له.
وأشار إلى أن الميراث لا يعتبر في التوزيع من يتزوج ومن لم يتزوج، منوها بأن بعض الناس يراعون أحوال بعضهم فيقولون "هنطلع جوازة اللى متجوزش" ويتعارفون على ذلك برضاهم وعن طيب خاطر، وهذا لا شيء فيه شرعا.


وأوضح، أن أحد الورثة لو لم يوافق على هذه الفكرة فمن حقه ذلك وتوزع التركة طبقا لتقسيم الميراث الشرعي، فالتركة توزع على الورثة بغض النظر عن من تزوج دون غيره.
حرمان الابن العاق من الميراث

قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن حرمان الوارث من الميراث حرام شرعًا، لأنه يتعارض مع أمر الله سبحانه وتعالى: « يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ» إلى آخر الآيات.

وأضاف فخر في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل يجوز حرمان الابن من الميراث لأنه أضاع مالًا كثيرًا من مال والده ظلمًا؟ أن للوالد تأديب ابنه وتعنيفه وعقابه، لكن لا يجوز له حرمانه من الميراث.

كانت دار الإفتاء قد علقت على هذا الأمر وقالت: «يعمد بعض الناس إلى منع بعض الورثة من حقهم من الميراث بكتابة وصية بذلك، وقد يكون في دولة تجيز قوانينها ذلك الأمر، وقد يظن المكلف أن ذلك حقٌّ له خاصة إن كان الوارث عاقًّا له».

وأضافت: «هذا المنع المذكور فيه عدة محاذير شرعية؛ منها: أنه يعدُّ من قبيل منع حقوق العباد التي أعطاها الله تعالى لهم، ويعدُّ من قبيل المضارة في الوصية، وفيه أيضًا ترك الخير والحكمة من هذا التفصيل من الله تعالى».

وتابعت: «تقسيم الميراث بحسب الشرع فيه الخير كله؛ لأن الله تعالى برحمته وعدله وحكمته هو الذي قسمه، وقد بدأ آيات الميراث بالوصية بالأبناء؛ لأنه أرحم بنا من أنفسنا».
 


-