قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إن كفارة حنث اليمين، تكون إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، أو صيام 3 أيام.
أوضح أن مقدار إطعام المسكين شرعًا: نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وقدره كيلو ونصف الكيلو تقريبًا، مشيرًا إلى أن دفع قيمة مالية بدل الإطعام في الكفارة أمر مختلف بين العلماء، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء تؤيد الإمام أبو حنيفة الذي رأى جواز إخراج قيمة مالية في الكفارات وزكاة الفطر.
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته “ما كفارة النذر إذا نسيته؟”.
أجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إذا نسيتي ما نذرتي به لا تفعلي شيئا، وإذا أردتي أن تطعمي 10 مساكين على وجه الاحتياط فجائز.
وقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه في حالة إذا تذكر ما نذره وجب عليه أن يقضي النذر، وإذا لم يتذكر وما دام تعذر عليه أداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه، ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه أن يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.
كفارة النذر
تلقى الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول : "ما هي كفارة النذر؟ وهل يظل الذنب بعد الكفارة.
وأجاب الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن النذر عبارة عن التزام قربة لم تتعين بأصل الشرع، بمعنى أن الشخص يلزم نفسه مثلا بأن يذبح "خروف" بعد زواجه أو إخراج شيء بعد تعيينه فى وظيفة، وإذا لم يف بهذا النذر يكون عليه كفارة للنذر.
وأضاف: "كفارة النذر هى إطعام 10 مساكين أو إخراج قيمتها ماليًا، وإن لم يستطع ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام، والكفارة تلغى النذر ولا يكون عليه شيء".
وأشار إلى أن النذر نوع من أنواع العبادة فلا يجوز صرفه لأحدٍ غير الله تعالى.