قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن شهر ذي القعدة سمي بهذا الاسم؛ لأن العرب كانوا يقعدون عن القتال فيه، وهو أول الأشهر الحرم المُتوالية، وذكر القرآن حرمة شهر ذي القعدة في قول الحق سُبحانه وتعالى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ...}. [البقرة: 194] والمراد بالشهر الحرام: شهر ذي القعدة.
وأوضح مركز الأزهر عبر الفيسبوك: العُمرة فيه سُنَّة؛ لأن عُمرات النبي ﷺ كنّ في شهر ذي القعدة؛ قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلَّهُنَّ فِي ذِي القَعْدَةِ، إِلَّا الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ: عُمْرَةً مِنَ الحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ العَامِ المُقْبِلِ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مِنَ الجِعرَانَةِ، حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي القَعْدَةِ، وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ». [متفق عليه]
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله بني الإسلام على خمسة أركان: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا"، وأمرنا -سبحانه وتعالى- بإقامة هذه الأركان، فهي وعاء للإسلام وإناء يضع ربنا لنا فيه من أنواره وينزل علينا من أسراره سبحانه وتعالى فهو الرءوف الرحيم بحالنا.
وأضاف «جمعة» عبر صفحته الرسمية بموقع « فيسبوك» أن الله - عز وجل- جمع علينا في الحج كل هذه الأركان، فالحج يشتمل على التوحيد ويشتمل على الصلاة، ويشتمل على الإنفاق والحج يشتمل على الصوم، ويشتمل على النذر، ومن أجل ذلك يبشرنا النبي - صلى الله عليه وسلم- بعموم المغفرة للحجاج حيث قال : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، [رواه البخاري ومسلم].
وأوضح عضو هيئة كبار العلماء أن الحج في اللغة هو: مطلق القصد، وقيل هو القصد لمعظم، أما الحج الذي نقصده فهو: قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص (وهو أشهر الحج) للقيام بأعمال مخصوصة وهي : (الوقوف بعرفة ،والطواف، والسعي عند جمهور العلماء, بشرائط مخصوصة يأتي بيانها.
وتابع المفتي السابق أن الحج فرض عين على كل مسلم ومسلمة بشروطه وهي : (العقل-البلوغ-الاستطاعة)، وهناك شرط خاص بالنساء وهو (عدم العدة) فلا يجوز للمعتدة أن تخرج للحج وهو أحد أركان الإسلام، أما بخصوص المحرم أو الزوج فلا يلزم المرأة ذلك في الحج، فإن وجدت نسوة ثقات (اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها) كفى ذلك بدلا عن المحرم أو الزوج وهو ما ذهب إليه الشافعية والمالكية إن لم تجد المرأة المحرم، بل يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر إذا أمنت على نفسها ومالها.
وواصل أن ما يدل على فرضية الحج القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع المسلمين، فأما القرآن الكريم فيقول تعالى : «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمِينَ»، ومن السنة النبوية أحاديث كثيرة؛ منها ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- : «خطبنا رسول الله - صلى اللخ عليه وسلم-، فقال : أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج، فحجوا، فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثا, فقال رسول الله ﷺ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم»، [رواه مسلم].