ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يسأل صاحبه عن كيفية احتساب عدة المتوفى عنها زوجها، فيقول "هل تحسب عدة المتوفى عنها زوجها بالتاريخ الهجري أم الميلادي، ومتى يحق لها الزواج بعد انقضاء عدتها؟
وأجابت دار الإفتاء المصرية، على السؤال، بأن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملًا، والثابت بالكتاب والسنة والإجماع أن حسابها إنما يكون بالأشهر القمرية، لا الميلادية، وهو ما عليه العمل إفتاءً وقضاءً، فإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، فإذا انقضت عدتها جاز لها الزواج بعد ذلك.
عدة المتوفى عنها زوجها
وقالت دار الإفتاء، إن عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت كبيرة في السن أو شابة، تحيض أو لا تحيض، مستشهدة بقول الله -عز وجل-: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» (يورة البقرة: 234)، موضحًا أن هذا الحكم عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة، يعم الجميع.
عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
قالت دار الإفتاء، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، أم تنتظر انتهاء عدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.
واستشهدت الإفتاء على عدة الحامل المتوفى عنها بقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.
هل يجوز للمرأة زيارة قبر زوجها فى العدة ؟
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدة المرأة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و 10 أيام .
وأضاف "وسام" خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، أنه يجب على المرأة المعتدة، التى توفى عنها زوجها أن لا تتزين تزينا يجعلها محل نظر الناس بحيث يمكن خطبتها فالمراة المعتدة لا تخطب ولا تنكح وإنما تظل فترة العدة فى حداد على زوجها.
وأشار الى أن المرأة فى فترة العدة ليس شرط عليها أن ترتدي ملابس سوداء فالأسود ليس ملزمًا فى العدة ولكن الاهم أن تفعل وترتدى من غير تزين زائد يدعوها الى أن تخطب أو يطلب الزواج منها، كذلك لا حرج عليها أن ترتدي دبلة زواجها.