هل عقيقة الأطفال من السنة .. العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع، وتكون شكراً لله على المولود، وهي سنة مؤكدة في الإسلام، وكانت معروفة عند العرب في الجاهلية، ويقال لها النسيكة، ويسميها بعض الناس التميمة، وقد كانت عقيقة الأطفال معروفة عند العرب في الجاهلية، قال الماوردي -رحمه الله-: "فأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل الإسلام".
عقيقة الأطفال من السنة في حق الوالد لمن لم يبلغ من ولده، فقد روى أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم "عق عن الحسن والحسين – رضي الله عنهما – كبشا كبشا" [أخرجه أبو داود في سننه]، وبالتالي فتسن لك العقيقة عن ابنك المذكور، فإذا فعلها حصلت على الثواب وإن تركتها فلا شيء عليك، لأنك لم تترك واجبا ولكن الأفضل أن تعق عنه.
تعرف على نصيب المولود الذكر والأنثى من العقيقة
قالت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن نصيب المولود الذكر والأنثى من العقيقة، يكون شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى عند الجمهور، ويجوز شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى تقليدا للمالكية، فالخروج من الخلاف مستحب، وأما من احتاج لمذهب المالكية فيجوز له أن يعمل به، فالمبتلى يقلد من أجاز.
والبقرة سبعة أسهم [أي كسبعة شياه] وكذلك الجمل، فيمكن أن يعق عن سبعة أطفال ذكورا وإناثا بالبقرة أو الجمل على مذهب المالكية، وعند الجمهور يعق عن ثلاثة ذكور وأنثى، أو خمسة إناث وذكر بأيهما.
كيف يتم تقسيم لحوم العقيقة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن العقيقة تقسم علىثلاثة أجزاء، الثلثالأولللأهل، والثلث الثاني للأصدقاء، والثلث الثالث للفقراء والمحتاجين.
وأضاف علي جمعة أنه يجوز أكلها كلها مع الأهل أو إهدائها كلها، أو التصدق بها كلها والأفضل تقسيمها ثلاثا.
وأشار مفتي الجمهورية السابق إلى، أنه إذا فات ذبح العقيقة في اليوم السابع فيجوز ذبحها في اليوم الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم في المستقبل.
وتابع: وورد عن رسول الله أنه "عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا" ومن هنا أخذ بعض العلماء أن الذكر مثل الأنثى في ذبح العقيقة، وبعضهم قال إن للولد شاتين، والبنت لها ذبيحة واحدة.
ونوه الدكتور محمد عبد السميع مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الأمر في توزيع العقيقة واسع، فيجوز أن توزع كالأضحية ثلاث أثلاث، الأول: للفقراء والمساكين، والثاني: للأهل والأقارب، والثالث: للنفس وأهل البيت، ويجوز أن تعطي جميعها للأهل.
وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز أن تطبخ العقيقة أو توزع نيئة، مشيرًا: تكون في اليوم السابع للمولود، فإذا تخلفنا تكون في الرابع عشر، ويجوز في الواحد والعشرين، ويجوز في الأربعين إلى سائر العمر.
شروط ذبيحة العقيقة
العقيقة يشترط لها ما يشترط في الأضحية من السن، والسلامة من العيوب.. ويجزئ في العقيقة الجنس الذي يجزئ في الأضحية، وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم، ولا يجزئ غيرها، وهذا متفق عليه بين الحنفية، والشافعية والحنابلة، وهو أرجح القولين عند المالكية، ومقابل الأرجح أنها لا تكون إلا من الغنم.
وقال الشافعية: يجزئ فيها المقدار الذي يجزئ في الأضحية وأقله شاة كاملة، أو السبع من بدنة أو من بقرة. وقال المالكية والحنابلة: لا يجزئ في العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة.
وفي سياق متصل قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يشترط فى ذبيحة العقيقة ثلاثة شروط وهي: أولًا أن تكون من الأنعام، ثانيًا: أن تكون سالمة من العيوب، ثالثًا: أن تتوفر الأسنان المطلوبة؛ كما هو الحال فى الأضحية.
وأضاف: يذبح عن الذكر شاتان وعن الأنثى شاة، وقال ﷺ «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَان ِمُكَافِئَتَان وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاة »، ويجوز ذبح شاة واحدة عن الذكر لفعل رسول الله ﷺ ذلك عن الحسن والحسين، ولا بأس أن يذبح الرجل عن الإثنين " جمل " وإن كان من الأفضل ذبح شاتين عن كل مولود.
هل هناك ذنب على من يتخلف عن عمل عقيقة لأولاده
إن العقيقة سنة مؤكدة، فإذا فعلها الأب حصل على الثواب وإن تركتها فلا شيء عليه، لأنه لم يترك واجبا ولكن الأفضل أن يعق عن أبنه، ولا ينبغي تركها لمن قدر عليها.
ولكن من نذر أن يعق عن ولده وجب عليه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ).
فإن عجز عن الوفاء بهذا النذر، فلا يخلو من حالين:
إما أن يكون قد حَدَّد وقتاً معيناً لذبح العقيقة، سواء تلفظ بهذا التحديد أو نواه، كمن نوى أن يذبحها في الأسبوع الأول أو الشهر الأول بعد الولادة، فإن مضى هذا الوقت المحدد وهو عاجز عن الوفاء بنذره، فعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ).
وإما ألا يكون حدد وقتاً معيناً لذبح العقيقة، فتبقى العقيقة دَيْناً في ذمته حتى يستطيع الوفاء، لأن العقيقة ليس لها وقت معين تفوت بفواته، بل يصح ذبحها في أي وقت، ولو بعد سنوات من الولادة.