قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عدم الوفاء بالنذر كفاراته كفارة اليمين، وعليك أن تطعم عشرة مساكين.
وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن المسلم ملزم بتنفيذ النذر بعد حصول ما نذر عليه.
وأضاف أنه لو أن الانسان نذر شيئا إلى الله- سبحانه وتعالى- وتم تحديد مكان هذا النذر، فيجب على الانسان ان يوفي نذره في المكان الذي حدده، لأنك انت الذي اشترطت على نفسك أن تؤديه في مكان معين فواجب عليك ان تؤديه في المكان الذي قد حدته واشترطته على نفسك.
حكم من نذر نذرًا ونسيه؟، سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.
وأجاب فخر، قائلًا: فى هذه الحالة اذا تذكر ما نذره وجب عليه ان يقضي النذر، واذا لم يتذكر ومادام تعذر عليه اداء النذر لوجود النسيان فلا حرج عليه ولكن عليه أن يستشعر بالحرج الشديد بأنه قد نذر ونسي ما نذره، فيخرج كفارة يمين، هذا مثل الذى تعذر عليه ان يؤدي نذرا نذر وهو يتذكره.
نذرت نذرًا ثم نسيته فماذا أفعل ؟.. سؤال ورد على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، وذلك عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.
وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: إن النذر هو التزام قربة وطاعة لله لم تجب على الإنسان، فمن نذر شيئًا فيه طاعة لله رب العالمين فيجب عليه الوفاء بما نذر لقوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} ومَدحِه سبحانه لعباده في قوله: { يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} ولقوله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه".
وأضافت لجنة الفتوى ان كثيرا من أهل العلم يرون أن النذر المعلّق على شرط مكروه كقول القائل إن شفى الله مريضي صمت شهرًا، أو إن نجح ولدي في الإمتحان صليت ألف ركعة أو غيرها وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم عن النذر "لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل"..ولما رواه البخاري من حديث ابن عمر قال: نهى النبي عن النذر وقال: "إنه لا يرد شيئًا وإنما يستخرج به من البخيل".. وروى مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنذروا، فإن النذر لا يغني من القدر شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل"، ووجه كونه مكروهًا أن نية التقرب إلى الله في هذا النوع من النذر ليست خالصة لله، بل على سبيل المعاوضة، فكأنه يقول لو لم يشف مريضي فلن أصوم أو لن أتصدق، و هذه حالة البخيل فإنه لا يخرج من ماله شيئًا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبًا.
وتابعت: مع كونه مكروهًا فإنه يلزمه الوفاء به للأحاديث السابقة وللإجماع على وجوب الوفاء به.
وأشارت الى أنه قد يخرج النذر المطلق عن الكراهة إلى التحريم وذلك إذا اعتقد الناذر أن الله تعالى شفى المريض أو وفق الطالب لأجل وجود النذر، ولذلك نبه النبي على هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم " إنه لا يرد من القدر شيئًا "، كما قال القرطبي المحدث رحمه الله: إذا ثبت هذا.
والخلاصة: أنه من نذر شيئًا ثم نسي ولا يدري هل نذر صلاة أو صيامًا أو صدقة أو غير ذلك .. فإن عليه أن يُكفر كفارة يمين، هذه الكفارة المذكورة في قوله تعالى {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ } وذلك قياسًا على النذر المبهم الذي لم يُسمّ صاحبه فيه شيئًا، وقياسًا على قول جمهور الفقهاء في النذر المبهم الذي لم يسم صاحبه فيه شيئًا لقوله صلى الله عليه وسلم "كفارة النذر كفارة اليمين " وهو الراجح.