قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بالقانون.. صاحب العمل ملزم بدفع 250 جنيها نفقات جنازة للعامل المتوفى

نفقات جنازة - صورة تعبيرية
نفقات جنازة - صورة تعبيرية
×

أولى قانون العمل الموحد اهتماماً بالغاً بالموظف، واختص القانون بتحديد شروط شغل الوظائف بـ القطاع الخاص، وكذا العاملون بـالجهاز الإداري للدولة، لتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والموظفين، وذلك من خلال إيضاح حقوق وواجبات كل منهما تجاه الآخر، إضافة إلى وضعه ضوابط وآليات معينة لتسوية النزاعات المحتمل وقوعها بينهم.

وألزم القانون الصادر برقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل بصرف مقابل مادى للموظف، حال وفاته أثناء العمل، ونص القانون فى المادة 123 منه على أن: “ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة أو حكماً طبقاً للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته”.

حد أدنى 250 جنيها نفقات جنازة

وإذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره مائتان وخمسون جنيهاً، كما يصرف منحة تعادل أجر العامل كاملاً عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقاً لقواعد التأمين الاجتماعي.

ويلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.

ووفقا للقانون، الموظف هو: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

في حين يعرف صاحب العمل بأنه: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.