نص قانون تنظيم إدارة المخلفات لسنة 2020، في مادته (3) علي أن تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .
ووفقا للمادة (١٢) تتكون موارد الجهاز مما يأتي :
- المبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
- المنح والهبات والتبرعات والإعانات التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مـع أغراضه .
- حصيلة رسوم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز ، ومقابل الموافقة علي التنازل عن التراخيص للغير بما لا يجاوز مائتي ألف جنيه عن كل ترخيص أو تصريح أو موافقة ، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الإدارة .
ويحصل هذا الرسم بنظام الدفع الإلكتروني أو نقدا بموجب إيصال سداد .
- مقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية والتوصيات أو الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير .
- عوائد استثمار أموال الجهاز .
- الغرامات التي يحكم بها في الجرائم ومقابل التصالح المنصوص عليها في هذا القانون ، فيما عدا ما ورد بالبند رقم (٦) من المـادة (٣٥) من هذا القانون .
- حصيلة المقابل المنصوص عليه بالمـادة (١٧) من هذا القانون .
- أي موارد أخري يوافق عليها مجلس إدارة الجهاز بما لا يتعارض مع أغراضه .
ونصت المادة (13) علي أن يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد علي نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ، وتبدأ السنة المـالية للجهاز مع بداية السنة المـالية للدولة وتنتهي بنهايتها ، وتودع جميع حسابات الجهاز في حساب الخزانة العامة الموحد في البنك المركزي المصري ، ويرحل الفائض المحقق سنويًا من موارده الذاتية من سنة مالية إلي أخري .
ووفقا للمادة (14) تكون أموال الجهاز أموال عامة ، ويكون للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شأن الحجز الإداري .