قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتراح الآليات الإقتصادية الأبرز.. 20 اختصاصا لـ جهاز تنظيم إدارة المخلفات| تفاصيل

إدارة تنظيم المخلفات
إدارة تنظيم المخلفات
2454|أميرة خلف   -  

يهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات ، الصادر بالقانون رقم 202 لسنـة 2020 ، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن وافق عليه مجلس النواب السابق ، إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة .

وفى سبيل ذلك ، حدد القانون اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ونص القانون فى المادة 3 منه على أن : " تنشأ هيئة عامة تسمي "جهاز تنظيم إدارة المخلفات" ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ومقره الرئيس مدينة القاهرة ، ويتبع الوزير المختص ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخرى .


و يهدف الجهاز إلي تنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية .

اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات


للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله علي الأخص ما يأتي :

1 - إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

2 - إنشاء وادارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3 - متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقًا لأحكام هذا القانون .

4 - تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة .

5 - إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمـادة (١٢) من هــذا القـــانون ، والتأكد من توافر الموارد المـالية لدي الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضمانًا للاستدامة المـالية لتوفير الخدمات .

6 - إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وكذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية .

7 - الرقابة علي أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسة لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

8 - إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات .

9 - إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات .

10 - تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات .

11 - إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية علي جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .

12 - تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وإعداد خطط وحزم التدريب لبنــاء قــدرات الفـــاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية .

13 - اقتراح الآليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة .

14 - إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .

15 - تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة .

16 - تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية والمؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات .

17 - إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية .

18 - تقديم الدعم الفني وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول علي تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات .

19 - منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غـير الخطـرة .

20 - إبداء الرأي في الانضمام إلي الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة علي انضمامها لتلك الاتفاقيات ، والتنسيق مع الجهات الدولية المـانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهـات المعنيـة .


و يكون للجهاز مجلس إدارة ، يشكل برئاسة الوزير المختص ، وعضوية عدد لا يزيد علي اثني عشر عضوًا يمثلون الجهات الإدارية المختصة والخبراء والجامعات ومراكز البحوث .

ولرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثل مفوض عن الوزارات المختصة أو الجهات المعنية لحضور اجتمــاعات مجلس الإدارة عند منــاقشة الموضوعات الواقعــة في اختصــاصها ، كما له الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة لبحث مسائل معينة أو الاشتراك في مناقشتها ، دون أن يكون لأي منهم حق التصويت في المداولات ، ويصرف لمن يدعي للحضور بدل حضور الجلسات المقرر .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة وتحديد مكافأة الأعضاء وبدل حضور الجلسات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المختص ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .

ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ، كما يجوز لمجلس الإدارة أو رئيسه أن يفوض الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصـاصات المجلـس .

ويمتنع علي أي عضو الاشتراك في المداولات أو التصويت في الشئون المعروضة علي مجلس الإدارة في حالة وجود أي تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتي الدرجة الثانية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك .