الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لرجل فتح مركز تجميل؟.. دار الإفتاء ترد

مركز تجميل
مركز تجميل

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “يريد أبني أن يفتح مركز تجميل فما حكم ذلك؟”.

 

وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إذا كان مركز التجميل ستعمل فيه فتيات يجملن النساء فلا يوجد مانع.

 

وأضاف أمين الفتوى وإذا كانت الزوجات يأتين لمركز التجميل ليتزين لأزواجهن فلا مانع أيضا.


حكم عمل المرأة في مهنة الميكب أرتست

نوه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن عمل المرأة في مهنة الميكب أرتست، جائز شرعا ولا حرج فيه.


وذكر «شلبي» أن هذه المهنة تختص بتزيين المرأة لزوجها وهذا حث عليه الشرع طالما كان غير مخالف لما نهى عنه الشرع من التبرج والسفور".


وأشار إلى أن هناك من تستغل الزينة لتفتن بها الرجال وتلفت بها الأنظار فتنشر الفتنة في المجتمع، منوها بأن الإثم في هذه الحالة يكون على من فعلت المخالفة وليس على من قامت بتزيينها. 

 حكم فتح سنتر لتجميل العرائس المحجبات.. سؤال ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح مجمع البحوث عبر  الفيسبوك: أنه من المقرر شرعا أن الوسائل لها أحكام المقاصد وأن مراعاة المآل معتبرة شرعا، والتزين للزوج مباح ، بل مطلوب شرعا، فقد سُئل رسول الله -صلي الله عليه وسلم -: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ "الَّذِى تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلاَ تُخَالِفُهُ فِيمَا يَكْرَهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ".

وأضاف: ثبت أن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تتزين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت دخل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرأى فى يدى فتخات من ورق فقال « ما هذا يا عائشة ». فقلت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، فأقرَّها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها.

وثبت أن نساء الصحابة رضوان الله عليهن كن يُزيِّنّ العروس عند زفافها، وكان لعائشة رضي الله عنها ملابس خاصة تلبسها العروس لزوجها، وكانت من يحين زفافها تستعير هذه الملابس لكي تتجمل لزوجها .قالت عائشة رضي الله عنها : كان لي درع (أي ثوب) على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تُقيَّن ( أي تزف إلى زوجها) بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره».

وأكمل: هذا التزين يكون مباحا بالضوابط التالية:أن تكون الزينة في حدود ما أباحه الشرع، فلا تكون بتغيير خلق الله، ولا بالتشبه بالرجال ونحو ذلك مما حرّمه الله تعالى.

أن تكون لأجل غرض مباح كتزين المرأة لزوجها.

أن يكون القائم بالتزيين من النساء، أما الشباب فلا يحل لهم تزيين النساء.

وإن كان التزين بكشف العورات، وفعل المحرمات كان حراما.