قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما كفارة الإجهاض؟ أمين الفتوى يجيب

كفارة الإجهاض
كفارة الإجهاض
×

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما كفارة الإجهاض علما بأن الجنين كان عمره أقل من شهرين؟”.

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إذا كنت فعلتى هذا لعذر كمرض أو ما شابه فلا إثم عليك أصلا لكي يكون عليك كفارة.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو نشر عبر صفحة دار الإفتاء على فيس بوك: أما لو فعلتى ذلك بغير عذر فالكفارة هى الاستغفار فقط، وليس عليك كفارة مالية.

حكم الإجهاض

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق،إن الروح عند مذهب الشافعية تنفخ في الشهر الرابع، وعلى ذلك يجوز الإجهاض للحاجة أثناء فترة الأشهر الأربعة الأولى من الحمل.

كفارة الإجهاضبعد نفخ الروحومقدار دية إسقاط الجنين

ذكر الفقهاء أنه إذا كان الإسقاط قبل 120 يومًا من الحمل؛ أي: قبل نفخ الروح، فلا تجب الدِّية ولا الكفارة، وإن كان الإسقاط بعد 120 يومًا، فتجب الدية على المرأة المباشرة للإسقاط، دون الآمر، فليس عليه كفارة، ولا دِيَة.

ودية الجنين هي عُشر دية الأم، وهو ما يساوي حوالي 213 جرامًا من الذهب تقريبًا، وتُدفع هذه الدية إلى ورثة الجنين على قدر أنصبتهم، دون القاتل، فلا يرث القاتل منها شيئًا، وعليها أيضًا الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، وصلِّ اللهم على محمدٍ وآله وصحبه وسلم.

هل الإجهاض أثناء الأشهر الأربعة الأولى من الحمل يلزمه كفارة؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.

ورد عبدالسميع قائلًا: إن كفارة الإجهاض فى الأربعة أشهر هى الاستغفار والتوبة والندم على هذا الذنب لأنه فى هذه الفترة ليست هناك حياة حقيقة للجنين كما هو قول الشافعية والحنفية.

إجهاض الجنين لخطورة الحمل على صحة الأم

أكدت دار الإفتاء، أنه اتفق الفقهاء على أنه إذا بلغ عمر الجنين في بطن أمه مائة وعشرين يومًا وهي مدة نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاط الجنين ويحرم الإجهاض قطعًا في هذه الحالة؛ لأنه يعتبر قتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكَمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ» [الأنعام: 151]، ولقوله تعالى: «وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ» [الإسراء: 33].


واستطردت: «أما إذا لم يبلغ عمر الجنين في بطن أمه مائةً وعشرين يومًا فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض: فبعضهم قال بالحُرمة، وهو المُعتَمَد عند المالكية والظاهرية. وبعضهم قال بالكراهة مطلقًا، وهو رأي بعض المالكية. وبعضهم قال بالإباحة عند وجود العذر، وهو رأي بعض الأحناف والشافعية».


وواصلت: الراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُالإجهاضمطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة.


واستكملت: وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ما يلي: [إذا كان الحمل قد بلغ مائةً وعشرين يومًا فلا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مُشَوَّه الخِلقة، إلَّا إذا ثبت بتقرير لجنةٍ طبيةٍ مِن الأطباء المختصين أن بقاء الحمل فيه خطرٌ مؤكَّدٌ على حياة الأم، فعندئذٍ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا؛ دفعًا لأعظم الضررين].


ولخصت: وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام أن تقرير الطبيب يفيد أن في استمرار الحَمْل خطرًا على صحة الأمِّ الحامِل بحيث يضُر بها ضررًا بالغًا، فإنه يتجه القول بمشروعية الإجهاض في هذه الحالة، ولا مانع مِن ذلك شرعًا.