تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما حكم قص الأظافر وقت الحيض؟”.
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو نشر عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إنه يجوز قص الأظافر للحائض والجنب ولا شيء في ذلك.
هل يجوز حلق الشعر أو نزعه أو قصه وكذلك قص الأظفار أثناء الجنابة أو الحيض والنفاس؟
أوضحت دار الإفتاء، أنه يستحب لمن كان على جنابة وأراد حلق شعره أو قصه أو نزعه بالنتف ونحوه أو قص أظفاره أن يؤخر ذلك لما بعد الغسل والتطهر؛ لأن تطهره بيده؛ بمعنى أنه يملك التطهر في الحال، وكذلك الحال بالنسبة للحائض أو النفساء إذا أمكنها الصبر عن إزالة الشعر وقص الأظفار إلى أن يرتفع عنها عذرها، ومع ذلك فلا مانع شرعًا من إزالة أيٍّ من هؤلاء للشعر الزائد أو قص الأظفار أو نحو ذلك، خصوصًا إذا لم تطق المرأة الصبر حتى ذلك الحين.
ونقلت الإفتاء قول العلامة الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج" (4/ 56، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر):«[ويسن للجنب تأخير الأخذ من الأجزاء -يعني أجزاء البدن كالشعر والظفر- حتى يتطهر، وقد ينافيه النص في الحيض على أنها تأخذها -أي الأجزاء من شعر وظفر- إلا أن يفرق بأن تطهرها غير مترقب، ومن ثَمّ لو ترقبته وأمكنها الصبر إليه سُنّ لها التأخير».
حكم إزالة الشعر أثناء الحيض
يطرأ إشكال عند كثير من النساء في شأن حكم إزالة الشعر والأظافر ونحوها من سنن الفطرة أثناء فترة الحيض، ناشئٌ عن اعتقادٍ باطلٍ لدى بعضهن، بأن أجزاء الإنسان تعود إليه يوم القيامة، فإذا أزالها وعليه الحدث الأكبر من جنابة أو حيض أو نفاس، عاد إليه يوم القيامة نجسًا لم تصبه الطهارة، وهذا كلام فاسد وتوهم لا محل له من الصحة.
قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إزالة الشعر أثناء الحيض؟»، إنه يجوز إزالة الشعر أثناء الحيض، ولا شيء في ذلك، كما أنه لا يؤثر في صحة الصوم، ولا ينقص من أجره.
هل لمس الحائض ينقض الوضوء؟
قال الشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المرأة الحائض ليست نجسة، بل طاهرة؛ وإنما النجس منها؛ هو الدم ومحله فقط؛ ولهذا قال تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ"، فجعل محل الاعتزال هو مكان الحيض فقط.
وأضاف "الورداني" في إجابته على سؤال «هل المرأة الحائض إذا لمست شخصًا يصلي؛ يجب عليه إعادة الصلاة؟»؛ أنه إذا لمست المرأة الحائض شخص يصلى فلا تكون آثمة ولا يعيد هذا الشخص صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والجسد من النجس والمرأة الحائض طاهرة من حيث إنها ليس فيها شيء ذاتي يمنعها من أن تمارس كل الأشياء إلا بعض الأحكام التي تتعلق بالله -عز وجل- كالصلاة والصوم، فيجوز أن تذكر الله وأن تذكر الناس بالله تعالى، فالذي عندها هو أمر اعتباري يمنعها من صحة الصلاة.
وأشار إلى أن المرأة الحائض لديها حدث يمنعها من الصلاة، ولكنها لم تتنجس فهي طاهرة بمعنى انها لم تصبح نجسه ولا يعيد الشخص الذي لمسته صلاته لأن حيضتها هذه تمنعها من صحة الصلاة لأن الحيض ليس بنجس لأن النجس حسي مثل البول والخمر.