حكم الصلاة على الجنين السقط وكيفية تكفينه؟ فننظر فإن نزل حيًا واستهل صارخا وجبت الصلاة عليه، وإن نزل ميتا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه.
وورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». سنن أبى داود (3/ 87). وفي رواية: «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ». سنن الدارمي (ص: 725)، وإن كان الجنين قد تم دفنه بعد نزوله حيا بغير صلاة عليه فتشرع الصلاة عليه عند قبره.
حكم الصلاة على الجنين السقط
قال مجمع البحوث الإسلامية، إن الشرع فصل في مسألة، دفن الجنين المتوفى وأداء صلاة الجنازة عليه، مشيرًا إلى أن هناك حالتين للصلاة على الجنين المتوفى.
وأضاف «البحوث الإسلامية» في فتوى له، أن الجنين الذي أسقط بعد تسعة أشهر وتوفى يتم التفرقة بين حالتين، أولهما إن نزل حيًا، واستهل صارخًا وجبت الصلاة عليه، أما إن نزل ميتًا لا تجب الصلاة عليه، وقيل يصلى عليه، ففي ما ورد في الحديث عنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه قَالَ «إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ». سنن أبى داود (3/ 87).وفي رواية: إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ. سنن الدارمي (ص: 725)، منوهًا بأنه إذا كان الجنين المتوفى تم دفنه بعد نزوله حيًا بغير صلاة عليه، فتشرع الصلاة عليه عند قبره.
صلاة الجنازة على الجنين السقط
نوه الشيخ عويضة، عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن الجنين إذا خرج حيًّا وصرخ ثم مات فإنه يغسل ويصلى عليه ويدفن بغير خلاف عند العلماء.
وألمح«عويضة» إلى أن الجنين إذا خرج سقطًا بعد أربعة أشهر من الحمل فيغسّل ويكفن وتصلي عليه الجنازة ويدفن، أما إذا كان قبل أربعة أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه، بل يلف في خرقة ويدفن فقط إكرامًا له، معللًا ذلك بأن الروح لا تنفخ في الجنين إلا بعد أربعة أشهر.
الحكمة من صلاة الجنازة على الجنين السقط
وأوضح الحكمة من صلاة الجنازة على الجنين السقط رغم أنه لم يرتكب ذنبًا، «بأن الصلاة عليه تكون دعاءً لوالديه بالرحمة والمغفرة والصبر وأن يُخلف الله عليهما بطفل آخر».
واستدل الشيخ عويضة بقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «وَالسِّقْطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، رواه أبو داود.
كيفية تكفين الجنين السقط
نقل الشيخ عويضة قول العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 203، ط. دار الفكر): [(و)الثَّانِي (السِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ السِّينِ (الَّذِي لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخًا) أَيْ بِأَنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ خَلْقُهُ، فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ، وَيُسَنُّ سَتْرُهُ بِخِرْقَة وَدَفْنُهُ دُونَ غَيْرِهِمَا، أَمَّا إذَا عُلِمَتْ حَيَاتُهُ بِصِيَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ ظَهَرَتْ أَمَارَتُهَا كَاخْتِلَاجٍ أَوْ تَحَرُّكٍ فَكَكَبِيرٍ فَيُغْسَلُ وَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، وَيُدْفَنُ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى وَظُهُورِ أَمَارَتِهَا فِي الثَّانِيَةِ، وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَظَهَرَ خَلْقُهُ وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ عَلَيْهِ].